العبارة (١) ، لأن ذلك (٢) حق للمولى (وَلٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (٣) ، ولا تصير بذلك (٤) أم ولد ، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.
وفي الدروس لا يرجع عليه (٥) بالمهر إلا مع الإكراه (٦) ، استنادا إلى أنه لا
______________________________________________________
ـ ذلك عن المحقق الثاني وجماعة في باب الغصب.
واستدل له بأنه (لا مهر لبغي) ومع علمها وعدم الإكراه فهي بغي.
هذا وقال الشهيد في الدروس في باب الغصب في وطئ الغاصب للأمة (ولو طاوعته عالمة ، قيل : بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي ، ويحتمل ثبوته ، لأن السقوط في الحرة مستند إلى رضاها ، ورضي الأمة لا يؤثر في حق السيد) (١).
وقد شاع في الكتب المتأخرة أنه قد ورد (لا مهر لبغي) مع أنني لم أعثر عليه في كتب الحديث ، وكلام الشهيد في الدروس صريح في أن المستند هو النهي عن مهر البغي كما في حديث القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن الحسين بن علي عن أبيه عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ـ يعني كسب الفحل ـ وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان ، وعن ثياب القسي ـ وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم) (٢) وهو ظاهر في النهي عن أكل أجرة الزانية وهو أجنبي عن المقام.
وعلى كل فعلى فرض وروده فهو مختص بالحرة ، لأن اللام في (لبغي) ظاهرة في الاستحقاق ، والحرة هي التي تستحق المهر دون الأمة إذ هو لمولاها ، وكذا لفظ المهر فهو ظاهر باختصاصه بالحرة ، ولذا أطلق على الحرة المهيرة لذلك ، على أن العقر هنا هو حق للمولى فعلم الأمة بعدم صحة البيع لا يسقط حقه.
(١) أي عبارة اللمعة هنا.
(٢) أي العقر.
(٣) الأنعام آية : ١٦٤.
(٤) أي بالاستيلاء.
(٥) على الواطئ.
(٦) عند علمها بعدم صحة البيع.
__________________
(١) الدروس ص : ٣١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٣.