معها (١) ، خلافا للشيخ في الموزون ، وللمرتضى في مال السلم ، ولابن الجنيد في المجهول مطلقا (٢) ، إذا كان المبيع صبرة ، مع اختلافهما جنسا ، (ولا مجهول الصفة) كمائة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود ، (ولا مجهول الجنس ، وإن علم قدره) (٣) ، لتحقق الجهالة في الجميع.
فلو باع كذلك كان فاسدا وإن اتصل به القبض ، ولا يكون كالمعاطاة ، لأن شرطها (٤) اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص (٥) (فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه (٦) ، كان مضمونا عليه) ، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس (٧) ، فيرجع به (٨) وبزوائده (٩) متصلة ومنفصلة ، وبمنافعه المستوفاة وغيرها (١٠) على الأقوى ، ويضمنه (إن تلف بقيمته يوم التلف) (١١) على
______________________________________________________
ـ والمثمن توجب كون البيع غرريا ، فلا بد من العلم به ومن الواضح أن المشاهدة لا تفيد العلم بوزنه أو بكيله وعدّه.
(١) أي مع الجهالة.
(٢) فابن الجنيد جوز الجهل بالثمن في مال المسلم وغيره ، وفيما لو كان موزونا أو لا بشرط كون المبيع صبرة مع اختلاف جنس العوضين.
(٣) كأن يجعل الثمن مائة ولا يدرى أنها مائة درهم أو مائة دينار.
(٤) شرط المعاطاة.
(٥) أي سوى إنشاء البيع بالصيغة ، بل المعاطاة ، إنشاء البيع بالفعل كما تقدم ، وهنا لم تتحقق جميع شرائط البيع الصحيح لعدم تحقق شروط العوضين.
(٦) أي حال كون البيع فاسدا ، ويكون مقبوضا بالعقد الفاسد ، وقد تقدم أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١).
(٧) أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كالعارية وقد تقدمت الإشارة إليه.
(٨) بالمبيع.
(٩) أي النماء.
(١٠) قد عرفت في بحث عقد الفضولي عدم الرجوع في المنافع غير المستوفاة.
(١١) كما عليه الأكثر وهو الموافق للقواعد ، لأن العين ما دامت موجودة فالمالك يرجع عليها ، ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، رقم الحديث ٥١٩٧.