العوض ، (أو إجازة المالك) فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك ، لا باطلا من أصله على أشهر القولين ، (وهي) أي الإجازة اللاحقة من المالك (كاشفة عن صحة العقد) من حين وقوعه (١) ، لا ناقلة له من حينها ، لأن السبب الناقل للملك
______________________________________________________
ـ عن بيع ما ليس عندك) (١) ومثله خبر سليمان بن صالح (٢)، وفيه : إنها محمولة على ما لو باع الفضولي لنفسه فيكون بيعا لما ليس عنده ، وأما إذا باع عن المالك فهو بيع لما يملكه البائع إذا رضي به وأجازه.
(١) أي من حين وقوع العقد ، وقع الخلاف في أن الإجازة من المالك المصححة لبيع الفضولي هل هي كاشفة أو ناقلة؟
ذهب المشهور إلى الأول لأن العقد سبب تام في الملك لقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) ، وتمامه يعلم بالإجازة فوجب ترتيب آثار الملكية عليه من حين وقوعه وإلا لو توقف الملك على العقد وأمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة وبأن الإجازة متعلقة بالعقد ، وهي الرضا بمضمونه ، وليس مضمونه إلا نقل العوضين من حين العقد. وأشكل على الأول بأن السبب التام للملك هو العقد مع الرضا ، ومع تأخر الرضا عن العقد لم يتحقق السبب بتحقق العقد المجرد ، من قبل الرضا كيف يحصل الملك فلا بدّ من كون الإجازة ناقلة. وأشكل على الثاني بأن مضمون العقد ليس النقل من حين العقد بل النقل المجرد عن ملاحظة وقوعه في ذلك الزمان ، ولكن النقل لم يثبت للعقد قبل الرضا فيتعين كون النقل بعد الرضا الكاشف عن كون الإجازة ناقلة.
ثم إن القائلين بالكشف قد اختلفوا في كونه كشفا حقيقيا صرفا كما هو ظاهر جامع المقاصد والمسالك والروضة هنا والجواهر ، أو أنه كشف انقلابي بمعنى كون الإجازة المتأخرة موجبة لحدوث التأثير في العقد ، وجاعلة إياه سببا تاما من حين وقوعه كما احتمله الشيخ الأعظم في مكاسبه ، أو أنه كشف حكمي عقبى ترتيب آثار الملكية من حين وقوع العقد مع عدم حصول نفس الملكية إلا من حين الإجازة كما هو المنسوب إلى شريف العلماء أستاذ الشيخ الأعظم ، وهناك أقوال أخرى ضعيفة في الكشف أعرضنا عن ذكرها.
والإشكال من ناشئ من كون الإجازة شرطا بالاتفاق ، فكيف يتم المشروط الذي هو النقل والملك قبلها فلا بد من كونها ناقلة ، مع أن ظاهر الأخبار أنها كاشفة ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيدها ، وأبوه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ٥ و ٢.
(٣) سورة المائدة ، الآية : ١.