إذا تجددت الزيادة
بعد ملك المتهب بالقبض ، فلو كان قبله فهي للواهب.
(ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث) على أجود القولين (١) (إلا أن يجيز
الوارث (٢) ومثله ما لو فعل
ذلك في حال الصحة ، وتأخر القبض (٣) إلى المرض ، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي
الموهوب نفذت من الأصل (٤) ، لأنها معاوضة بالمثل ، كالبيع بثمن المثل.
(الثالث ـ السكنى (٥) وتوابعها. وكان الأولى عقد الباب للعمرى (٦) لأنها أعم
موضوعا (٧) كما فعل في الدروس ،
(ولا بد فيها من إيجاب وقبول (٨) كغيرها
______________________________________________________
(١) كما سيأتي
تفصيله في كتاب الحجر.
(٢) فلو أجاز نفذت
من الأصل.
(٣) الذي هو شرط
الصحة في الهبة والوقف والتصدق.
(٤) سيأتي دليله
في كتاب الحجر.
(٥) كما لو قال :
اسكنتك هذه الدار مدة معينة أو مدة عمري أو مدة عمرك ، وفائدتها التسليط على
استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك صاحبه.
(٦) كما لو قال (اسكنتك
هذه الدار مدة عمري أو عمرك) وسميت العمرى لاقتران السكنى بالعمر ، والسكنى أعم
لأن السكنى هو التسليط على سكنى الدار سواء أطلق فقال : (اسكنتك داري) أو (لك
سكناها) أو قدره بعمر أحدهما كما إذا قال (لك سكنى داري مدة حياتك أو مدة حياتي)
أو قدره بزمن معين كسنة وسنتين مثلا ، فالجميع سكنى وإن اختص الأخير وهو المقيد
بزمن معين بلفظ الرقبى ، وهو مأخوذ من الارتقاب ، وهو انتظار الأمد الذي علقت عليه
السكنى أو مأخوذ من رقبة الملك بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها المدة المذكور.
ويختص ما قبله وهو
المقيد بمدة العمر بالعمرى وهو مأخوذ من العمر ، فلذا كانت السكنى أعم هذا مع
اتحاد مورد الثلاثة في السكنى.
غير أن السكن تختص
في السكن وأما العمرى فهي أعم من ناحية المورد إذ كما تتعلق بالسكن كذلك تتعلق
بمنافع كل ما يصح وقفه من العقار والحيوان والأثاث وغيرها فيصح أن يقول : (لك
منافعها مدة عمري أو عمرك) ، وكذا الرقبى فهما أعم من السكنى بحسب المورد.
(٧) لأنها تشمل
السكن وغيره من منافع ما يصح وقفه بخلاف السكنى فإنها تختص بالسكن فقط.
(٨) بل كل هذه
الثلاثة تحتاج إلى ايجاب وقبول لأنها عقد ، والايجاب كل ما أفاد التسليط ـ