والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة (١) إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم (٢) ، ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم ، والفداء.
وقيل : يتعين المن عليهم هنا ، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر (٣) فمع الإسلام أولى.
______________________________________________________
ـ وحكمه أن النساء والذراري يملكن بالسبي وإن كانت الحرب قائمة ، بلا خلاف فيه لما روي (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والولدان ، وكان يسترقهم إذا سباهم) (١).
(١) بلا خلاف فيه ، لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أبي يقول : إن للحرب حكمين ، إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع اوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عزوجل : (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ، الآية.
ألا ترى أن المخيّر الذي خيّر الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر ، وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت : قول الله عزوجل : (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ، قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن اخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وضعت لك) (٢).
(٢) كما تقدم ، ولكن وقع الخلاف أنه بعد سقوط قتلهم هل الإمام مخيّر بين الفداء والمنّ والاسترقاق ، كما ذهب إليه الشيخ جمعا بين خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام (الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا) (٣) أي ملك المسلمين ، وبين المرسل في المنتهى (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فادى أسيرا أسلم برجلين) (٤) ، فالأول يدل على الاسترقاق والثاني على الفداء ، والمنّ جائز للإمام وإن لم يسلم الأسير فمع اسلامه من باب أولى.
وقال في الجواهر : (بل قيل ـ وإن كنا لم نعرف القائل بعينه ـ : بتعينه ـ أي المنّ ـ ، لعدم دليل معتد به على جواز الاسترقاق والفداء بعد عدم جمع الخبرين المزبورين لشرائط الحجية).
(٣) لأنه يجب قتله بحسب الفرض لأن الحرب قائمة.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٦٣ و ٧٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
(٤) سنن البيهقي ج ٩ ص ٧٢.