بينها ، وبين الظهر ، لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخيّر إذا كان بعضها راجحا على الباقي ، وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر ، وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك (١) حيث يشترطون الإمام ، أو نائبه في الوجوب إجماعا ، ثم يذكرون حال الغيبة ، ويختلفون في حكمها فيها (٢) فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه (٣) ، والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا (٤) ، وذلك (٥) شرط الواجب العيني خاصة (٦). ومن هنا (٧) ذهب جماعة من الأصحاب (٨) إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور.
ويضعّف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه (٩) ، ومنع اشتراطه (١٠) ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه (١١).
______________________________________________________
(١) أي بسبب اشتراط المعصوم أو نائبه في الوجوب العيني ثم الحكم بأنها في حال الغيبة مستحبة أو مباحة.
(٢) في الغيبة.
(٣) لأنه النائب عن المعصوم بعد كون الجمعة من مناصب الإمامة.
(٤) ولذا حكموا تارة باستحبابها وأخرى بإباحتها مع إمكان الاجتماع مع باقي الشرائط.
(٥) أي حضور المعصوم أو نائبه.
(٦) بعد عدم ثبوت الفقيه نائبا عن المعصوم في إقامة الجمعة ، بل ما ورد إنما هو في القضاء والإفتاء ليس إلا.
(٧) من دعوى الإجماع على أن وجوب الجمعة مشروط بالمعصوم أو نائبه.
(٨) كابن إدريس وسلار وظاهر المرتضى وقد تقدم عرضه بالتفصيل.
(٩) وفيه أن أدلة تنصيبه منحصر في القضاء والإفتاء ليس إلا ، نعم كان على الشارح تضعيف هذا القول بورود الإذن منهم عليهمالسلام في إقامة الجمعة لكل من يمكن له الاجتماع مع باقي الشرائط سواء وجد فقيه أو لا.
(١٠) أي منع اشتراط حضور المعصوم أو نائبه في الوجوب العيني للجمعة.
(١١) وفيه : يكفي في الاشتراط دعاء السجاد عليهالسلام الوارد في الصحيفة السجادية وقد تقدم ذكره فضلا عن أخبار دعائم الإسلام والجعفريات بالإضافة إلى سيرة أصحاب الأئمة عليهمالسلام على ترك الجمعة الكاشف عن اشتراط الجمعة بحضور المعصوم أو نائبه ..