السجود مبطلا بل المؤثر انتفاؤها رأسا (١) ، فيه ما مرّ (٢). والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها (٣) بأنها (٤) واجبات خارجة عن حقيقته (٥) كالذكر والطمأنينة دونها (٦).
ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته (٧) ، ...
______________________________________________________
(١) أي انتفاء الماهية من رأسها بأن لم يتحقق شيء من السجود في مجموع الركعتين.
(٢) أي ما مرّ في أول البحث من أن الركن إذا كان مجموع السجدتين فهو منتف بفوات جزئه الذي هو السجدة الواحدة.
(٣) وبين الجبهة.
(٤) أي بأن الأعضاء غير الجبهة.
(٥) عن حقيقة السجود كما تقدم في مبحث السجود.
(٦) دون الجبهة فإن السجود متقوم بوضعها على الأرض لغة وعرفا كما تقدم بحثه هناك.
(٧) فتبطل الصلاة بزيادة الركن عمدا أو سهوا ، أما عمدا فلما تقدم من أن مطلق الزيادة العمدية للواجب تبطل الصلاة وقد بسطنا القول فيه عند شرح قوله : «نوع من التجوز فراجع».
وأما الزيادة السهوية للركن فللإجماع بناء على أن الركن هو ما يوجب الإخلال به إبطال الصلاة زيادة ونقيصة عمدا وسهوا ، وعن المهذب البارع نسبته إلى الفقهاء ، ويؤيده ما في الحدائق من نفي الخلاف عن أن زيادة تكبيرة الإحرام سهوا توجب بطلان الصلاة ، وما في مجمع البرهان من الإجماع على قدح زيادة الركوع والسجدتين ، وفي المدارك من أنه لا يعلم فيه مخالفا ، وعن الرياض نفي الخلاف فيه.
ولكن عن الروض وجامع المقاصد تفسير الركن بما يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا من دون دخل للزيادة في معناه وحكي تفسيره بذلك عن الشيخ في المبسوط وجمع ممن تأخر عنه.
هذا ولفظ الركن لم يرد في خبر أو أثر وإنما هو مصطلح في ألسنة الفقهاء فإن تم الإجماع على كونه شاملا للزيادة السهوية فهو وإلا فالمرجع بقية النصوص الواردة في أبوابها.
فبالنسبة للنية فلا يكاد يتصور زيادتها بناء على أنها الداعي إذ هو واحد مستمر من أول الصلاة إلى آخرها ، نعم بناء على أنها إخطارية فيمكن زيادتها ولكن زيادتها لا تضر لأن الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية وقد اكتفوا بالحكمية حذرا من الحرج والعسر فلو