تضمينا. ومن ثمّ عدّاه باللام كما عدّاه بإلى في قوله تعالى : (لٰا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلىٰ) (١) لما ضمّنه معنى يصغون ، وإلا فأصل السماع متعدّ بنفسه وهو (٢) خبر معناه الدعاء ، لا ثناء على الحامد (ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) ، بل تكونان بارزتين ، أو في كمّيه ، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نصّ فيه (٣).
ثم تجب سجدتان (٤) (على الأعضاء السبعة) الجبهة والكفين والركبتين ،
______________________________________________________
وقد ورد منه في القرآن الكثير ، ومنه قوله تعالى : (لٰا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلىٰ) (١) فقد ضمّن الفعل معنى الإصغاء ولذا عدي بإلى.
(١) الصافات الآية : ٨.
(٢) أي السماع قال الشارح في الروض : «هل هذه الكلمة دعاء أم ثناء ، أما من حيث اللفظ فكلّ محتمل ، ولم يتعرض لذلك أحد من الأصحاب سوى المحقق الشيخ علي ، وتوقف في ذلك وذكر أنه لم يسمع فيه كلاما يدل على أحدهما.
أقول : روى الكليني في كتاب الدعاء بإسناده إلى المفضل قال : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك علمني دعاء جامعا ، فقال لي : احمد الله ، فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده) (٢) وهذا نص في الباب على أنه دعاء لا ثناء» انتهى كلامه.
(٣) ومستند الحكم عند الأصحاب ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال عليهالسلام : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس) (٣) وهو محمول على الكراهة لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال عليهالسلام : إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس) (٤) والظاهر من الأخبار عدم تقييد الحكم بالركوع.
(٤) السجود عرفا هو وضع الجبهة على الأرض ، والذي يجب منه في كل ركعة سجدتان وستأتي الإشارة إلى بعض الأخبار الدالة على ذلك ، والذي هو الركن هو مجموع السجدتين فزيادتهما أو نقيصتهما عمدا أو سهوا مبطل للصلاة لحديث (لا تعاد) ـ
__________________
(١) الصافات الآية : ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.