له ، وانعقد على المشهور ، وإنّما لم يكن شرطا في صحته كوقت الصّلاة ، لأنّ هذه الآية إذا نظمت بالّتي قبلها على ما تقتضيه الحاجة إلى بيان الأولى ، كان ذكر الأشهر بيانا لمعنى التّمتّع ، إذ لو لم تتعيّن المدّة الّتي للحجّ ، لم يفهم معنى التّمتّع ، فكان المعنى مدّة الحجّ أشهر معلومات أي المدّة الّتي إذا وقعت (١) فيها العمرة صحّ التّمتّع. فالآية إنّما جاءت لبيان اختصاص الأشهر بالحجّ ، لا لاختصاص الحجّ بالأشهر ومن خصّه بها احتاج إلى دليل ، ولا يجده. وأمّا الأية فقد ظهر معناها ، وبه يستقيم حمل لفظ الحجّ على وجههّ أي المدّة الّتي هي حمى الحجّ ، لا تطلق فيها العمرة أشهر معلومات ، ولا يدلّ كونها حمى الحجّ لا يكون في غيرها. وعلى تأويلهم يكون لفظ الحجّ مصروفا عن وجهه إلى معنى الإحرام ، إذ لا يصحّ إتمام الحجّ وإكماله إلّا في الشّهر الثّالث ، وأمّا الّذي يصحّ في الأشهر كلّها ، فابتداؤه خاصة ، فالتّقدير على قولهم : وقت ابتداء الحجّ أشهر معلومات ، وعلى قولنا : حمى الحجّ أشهر معلومات ، والكلام كلّما قلّ فيه الإضمار كان أحسن ، لا سيما وآية التّمتّع مطالبة بالبيان (٢) [١٠٢ / آ] ومقتضية لارتباطها بالثّانية كما تقدّم. فتأويلنا يترجّح بالوجهين مع أنّه يكفي في إسقاطه دعواهم مجرّد الاحتمال في معنى الآية ، ويرجع هذا إلى أنّ تسميتها ميقاتا مجاز. وحقيقة الزّمانيّ يوم عرفة فتدبّره والله الموفّق.
__________________
(١) في الأصل : أوقعت.
(٢) في ت : للبيان.