تقصير ، ولا يريد أن يطيل التنفل ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ١ ، وليس يمنعه منهما إلاّ السبحة ٢ بينهما.
والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها نافلة ٣ ، وإن شاء طول إلى القدمين ، وإن شاء قصر، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون، وإن أحب أن يزداد فذلك إليه ، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني والثماني ، إذا زالت الشمس ، صلى الفريضتين وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار ، في أي وقت أحب غير ممنوع من القضاء في وقت من الاوقات ٤. وإن كان معلولاً حتى يبلغ ظل القامة قدمين ، أو أربعة أقدام صلى الفريضة ، وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء ٥.
وتفسير القدمين والأربعة أقدام أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان ، شتاء أو صيفاً طال الظل أم قصر ، فالوقت واحداً أبداً ٦.
والزوال يكون في نصف النهار ، سواء قصر النهار أم طال ٧ ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل ، والقضاء ، والنوم ، والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت ٨.
وأول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق ، وآخر وقتها
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦ ، الهداية : ٢٩ ، الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٥ ، من « فاذا زالت الشمس .. »
٢ ـ السبحة : النافلة « مجمع البحرين ـ سبح ـ ٢ : ٣٧٠ ».
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ قوله : « وقضى النوافل ... » ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢ و ١٧٣ / ٦٨٨ و ٦٩٠ ، والإستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ و ١٠٦١ و ١٠٦٣ و ١٠٦٤.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٩ و ٦٥٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦.
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٧ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٨ و ٩٨٩.
٧ ـ روى الصدوق مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥٣.
٨ ـ روى الشيخ مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٦ / و ١٠١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٢٨ و ٩٣٠ ، من « فاذا صلى ... ».