٥٧
ـ باب الديات
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله جل وعز جعل
في القصاص حياة طولاً منه و رحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله.
فجعل في النطفة ـ إذا ضرب الرجل المرأة
فألقتها ـ عشرين ديناراً ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جُعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.
فإن ألقت علقة ـ وهي قطعة دم مجتمعة
مشتبكة ـ فعليه أربعون ديناراً.
ثم في المضغة ستون ديناراً ، ثم في العظم
المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.
ثم للصورة ـ وهي الجنين ـ مائة دينار.
فإذا ولد المولود واستهل ـ واستهلاله
بكاؤه ـ فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية
المولود والرجل.
وإذا قتل الرجل المرأة ـ وهي حامل متم
ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ـ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى .
وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر
، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن
والبحح
) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل
__________________