الصفحه ١٨ : ، وعلمهم بأنهم أرباب النصوص ، و
أن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج ( عليهم السلام ) ، وقد ذكر الشهيد في
الصفحه ١٩١ :
٢٧
ـ باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة
والعذرة ، والصفراء إذا رأت
الصفحه ٣٤ : كلامهم ( عليهم السلام ) مثل أروي. نروي .. قيل .. و
نظائرها.
ولا يخفى على المتتبع ، أن هذا صريح
بعدم
الصفحه ٣١٠ : ، ولا على النائم حتى يستيقظ ٢
، ومن تخطى حريم قوم حل قتله ٣.
قال العالم عليه السلام : اُتي
الصفحه ٧٦ :
ذلك على أضعف القوم
، ليستوي فيها القوي والضعيف ، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ، ورحمة منه
الصفحه ٣٧٨ :
١٠٥
ـ باب النيات وأن نية المؤمن خير من عمله لأنه ينوي خيراً من
علمه
أروي عن العالم عليه
الصفحه ٢٥٦ : ثمانية عشر ضعفاً من
أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لايضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.
وأروي أنه إذا كان
الصفحه ٣٩١ : إذا عطس مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، فإذا زاد على ثلاث
، فقل : شفاك الله ٣.
فإن ذلك من علة وداء في رأسه
الصفحه ٣٥٥ : الرحم إذا بعدت غبطت ، وإذا
تماست عطبت.
وروي : سر سنتين برّ والديك ، سر سنة صل
رحمك ، سر ميلاً عد
الصفحه ١٩٥ : والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ٣.
وفي كل ما دخل القفيز والميزان ربع
العشر ، إذا كان سبيل هذه
الصفحه ١٩٩ : الميت دين ، لم يلزم ورثته
القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شيء صار
الصفحه ٢٠٢ : إلا بإذن صاحب البيت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال : « من نزل على قوم ، فلا يصومن تطوعاً
الصفحه ٢٩٩ : ء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين ٨.
ولابأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل
بعضهم على بعض ٩.
وإن
الصفحه ٢٢ : ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ـ إلى أن قال ـ فأما نحن
نقول : يفطر في الحالتين ٢.
فإن قوله
الصفحه ١٢٤ : ، صاحبه
يكون عن يمينه ، فاذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ٢.
وسئل عن القوم يكونون جميعاً اخواناً من