العين ولا إلى خروج الشعاع منها ، بل هي عائدة إلى حالة أُخرى مسمّاة بالرؤية ، فندّعي أنّ تعلّق هذه الصفة بذات الله تعالى جائز. (١)
وحاصله ـ كما لخّصه المحقّق الطوسي ـ : أنّ الحالة الحاصلة عند ارتسام الشبح في العين أو خروج الشعاع منها ، المغايرة للحالة الحاصلة عند العلم ، يمكن أن تحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع.
يلاحظ عليه : أنّ الحالة المذكورة إمّا تكون رؤية بصريّة بالحقيقة ، فذلك محال في حقّه تعالى كما اعترف به الرازى ايضا ، وإمّا لا تكون كذلك وإنّما هي مشتركة مع الرؤية البصرية في النتيجة ، أعني : المشاهدة ، فهي راجعة إلى الكشف التام والرؤية القلبية ولا نزاع فيها ، قال المحقّق الطوسي : «ويحتاج في إثبات كون تلك الحالة غير الكشف التام إلى دليل». (٢)
يدلّ على امتناع الرؤية وجوه :
١. إنّ الرؤية إنّما تصحّ لمن كان مقابلاً ـ كالجسم ـ أو في حكم المقابل ـ كالصورة في المرآة ـ والمقابلة وما في حكمها إنّما تتحقّق في الأشياء ذوات الجهة ، والله منزّه عنها فلا يكون مرئياً ، وإليه أشار مؤلّف الياقوت بقوله : «ولا يصحّ رؤيته ، لاستحالة الجهة عليه».(٣)
__________________
(١) تلخيص المحصل : ٣١٦.
(٢) نفس المصدر : ٣١٨.
(٣) انوار الملكوت : ٨٢.