الرافعيّة ، مثل : ارتفاع النجاسة بالغسل مرّة ، أو نجاسة الماء بالإتمام كرّا ، أو ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب أو التمر.
وأمّا الشكّ في وجود الرافع وعدمه ، فالكلام فيه هو الكلام في الامور الخارجيّة.
ومحصّله : أنّه إن اريد أنّه يحصل الظنّ بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع يكون الغالب في أفراده البقاء ، فلا ننكره ؛ ولذا يظنّ عدم النسخ عند الشكّ فيه. لكنّه يحتاج إلى ملاحظة الصنف أو النوع (١) حتّى لا يحصل التغاير ؛ فإنّ المتطهّر في الصبح إذا شكّ في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد إثبات ذلك بالغلبة ، فلا ينفعه تتبّع الموجودات الخارجيّة ، مثل : بياض ثوبه وطهارته وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني ، ونحو ذلك. نعم ، لو لوحظ صنف هذا المتطهّر في وقت الصبح المتّحد أو المتقارب فيما له مدخل في بقاء الطهارة ، ووجد الأغلب متطهّرا في هذا الزمان ، حصل الظنّ ببقاء طهارته.
وبالجملة : فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ ، إلاّ أنّ البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده.
وإن بني على ملاحظة الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الأبعد ـ وهو الممكن القارّ ـ كما هو ظاهر كلام السيّد المتقدّم ، ففيه : ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد (٢) الشكّ وموارد الاستقراء ، يصلح
__________________
(١) في (ر) و (ظ) بدل «أو النوع» : «والتأمّل».
(٢) في (ه): «موارد».