الصفحه ٣١٥ : له ، ولا
يشبه بشيء من خلقه ، ولا يكيف ، ولا يتحيز ، ولا تحله الحوادث ، وكل هذا مقرر في
علم أصول الدين
الصفحه ٣٨ : الذين أذن لهم في التخلف
اكتفاء بغيرهم ، لأن الغزو فرض كفاية انتهى كلامه. فقال : أولا المعنى على القاعدين
الصفحه ٣٦ : الإثم تاركه لأنه
فرض كفاية انتهى. والظاهر أنّ نفي هذا الاستواء ليس مخصوصا بقاعدة عن جهاد مخصوص ،
ولا
الصفحه ١٢١ : يتبين الحق لأعطاهم ، فإن فيما أعطاكم كفاية.
(فَقَدْ سَأَلُوا
مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا
الصفحه ١٥٠ : آية نزلت. قال ابن عطية : قول
رسول الله صلىاللهعليهوسلم يكفيك منها آية الصيف بيان فيه كفاية وجلا
الصفحه ٢٣٩ : : هو طلبهم الكفاءة في الحسب حتى يقتل بواحد عدة من
قتلتهم.
(إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ
الصفحه ٢٥٤ : فروض الكفاية إذ ذاك ، إذا قام به بعضهم سقط عن
الباقين. والظاهر من قوله : فاقطعوا أيديهما أنه يقطع من
الصفحه ٣٥٢ : من برّ أو صاع من تمر ، وبه قال
أبو حنيفة ، والظاهر أنه لا يجزئ إلا الإطعام بما فيه كفاية وقتا واحدا
الصفحه ٦٧ : الإثم ، وأتبع بلازمه توكيدا. واستدل الشافعي وغيره بهذه الآية على أن
الإجماع حجة. وقد طول أهل أصول الفقه
الصفحه ١٣٩ : الكلام
مما طال فيه الكلام واختلف فيها علماء الإسلام ، وبهذه المسألة سمي علم أصول الدين
بعلم الكلام ، وهي
الصفحه ٤٣١ : على قول
من يقول : يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة وذلك مردود عند الأصوليين ؛
انتهى. وقال
الصفحه ٥٧٨ : توحيد
الله تعالى وتقديسه عن الشريك ، فالمعنى فبطريقتهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيده
وأصول الدين دون
الصفحه ٢٢ : ففي مال الجاني ، ولم يجب عليهم إلا على سبيل
المواساة. وهي خلاف قياس الأصول في الغرامات والمتلفات
الصفحه ٤١ : يهاجر ،
إلا من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا انتهى. قال ابن عطية : والذي تقتضيه الأصول
أنّ من ارتد من
الصفحه ١٦٨ : إذا جاءت مجردة عن القرائن ، وعلى ما تحمل عليه ،
وعلى مواقع استعمالها ، وذلك من علم أصول الفقه فيبحث عن