التي فتحت عنوة يخرج
خمسها لأرباب الخمس وأربعة أخماسها الباقية يكون في استحقاق المقت من الله سبحانه
بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال ، فإنّ عُمَر لمّا أنكر حلّ المتعة ما زال
الأئمة عليهمالسلام يُنكرون
عليه ، ويتوجّعُون من فعله وافترائه ، وحثوا على فعلها ، ووعدوا عليها بمضاعفة
الثواب : فطماً للنفوس عن متابعته على ضلالة.
والشبهة إنّما سمّيت شبهة لأنها موضع
الاشتباه ، وليس هذا النوع موضعاً للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين ،
فإنّها مواقع الشبهة ومظانّ الحرمات ، فإنّ الحل والحرمة حكمان شرعيّان ، يثبتان
وينتفيان بحكم الشارع ، فما كان أمرُ الشارع فيه الحلُ فهو الحلال ، وما كان أمره
فيه الحرمة فهو الحرام. فالشبهة هي : الحلال بحسب الظاهر ولكنّه مظنّة الحرام في
نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.
الثانية
: قد عرفت أنّ « الخراج »
و « المقاسمة
» و « الزكاة »
المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلالٌ تناولها ، فهل تكون حلالاً للآخذ مطلقاً حتى
لو لم يكن مستحقاً للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليهالسلام ؟ أم إنّما يكون حلالاً بشرط الاستحقاق
، حتّى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه ؟
إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأوّل.
وتعليلاتهم بأنّ للآخذ نصيباً في بيت المال ، وأنّ هذا الحقّ لله تعالى ، يُشعر
بالثاني.
وللتوقف فيه مجال ، وإن كان ظاهر كلامهم
هو الأوّل ، لأنّ رفع الضرورة لا يكون إلا بالحلّ مطلقاً.
الثالثة
: قال في « التحرير ».
« روي عن الصادق عليهالسلام أنّه سُئِلَ عن النزول على أهل الخراج
، فقال : ثلاثة أيّام.
وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج
والأكراد إذا نزلوا في القرى ،