الصفحه ٨٨ :
قال في الصحاح : « الطسق » : الوظيفة من
خراج الأرض ، فارسي معرّب.
وعن الحرت بن المغيرة النصري قال
الصفحه ٧٨ : الملوك ممّا كان في أبديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود. وهو
وارث من لا وارث له » (١)
الحديث
الصفحه ٦٢ :
« وهذا الحديث وإن
كان من المراسيل إلا أنّ الأصحاب تلقوه بالقبول .. بقي شيء وهو
الصفحه ٤٦ :
ولا تفادياً من
تعريض جاهل ؛ فإن بموالينا أهل البيت عليهمالسلام
أعظم اُسوة
وقد ردّ هذه الرسالة
الصفحه ٧٧ : الصالح أبي
الحسن الأول عليهالسلام في حديث
طويل ، أخذنا منه موضع الحاجة قال : « وليس لمن قاتل شيء من
الصفحه ٨٠ :
التصرّف ، ومنع بيع رقبة الأرض. ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.
وعن محمَّد بن مسلم قال
الصفحه ٨٩ : في ذلك تصريحاً للأصحاب ، ولكن
قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنّه تصرف في مال
الصفحه ٥٩ :
ولكن ماذا عن الأرض الميّتة ؟
يقرّر المؤلّف بأن الأرض الميّتة من
المفتوح عنوة للامام ، وإلى أنّه
الصفحه ٦٣ : قناعته
الخاصّة في المعيارين اللذين تقدّم الحديث عنهما ، فيما يعيننا من ذلك أن نشير إلى
انسحاب وجهة نظره
الصفحه ٧٩ : : يملكها المحيي من غير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه
في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول
الصفحه ٣٨ : الشريف بهذه العبارة
:
« وأما كتب أهل السنة في الفقه والحديث
: فإني أروي الكثير منها عن مشايخنا وعن
الصفحه ٨٦ : فتحت من غير أن يوجف
عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركة من
لا وارث له من الأهل والقرابات
الصفحه ١٠ :
ويقال لهم : (
اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ )
(١) وهو مما
يزيد من حسرة نفوسهم وشعورهم
الصفحه ٢٥ :
ويقال لهم : (
اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ )
(١) وهو مما
يزيد من حسرة نفوسهم وشعورهم
الصفحه ٨٤ :
السلام ـ إمّا في
حالة ظهوره فلا ، لأنّه إنّما يجوز التصرّف فيها بإذنه. وعلى هذا فلا ينفذ شيء من