يكفي حجة إذا انضمّ
إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدلّ على صدقها ، فما ظنّك بإجماع
الفرقة !
فإن قيل : ما معنى جعل هذه الأشياء في
حال الغيبة للشيعة ؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة ؟ وعلى تقدير الثاني ، فما
هذه الجهة ؟
قلنا
: ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا
لزم سقوط حقّهم عليهمالسلام
من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما يدلّ عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به منسوبٌ
إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم ـ عليهمالسلام
والتصرّف فيه ، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم البطلان ، وإنما المراد إحلال ما لا بدّ
من المناكح والمساكن والمتاجر ، لتطيب ولادتُهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن
والمطعم ونحوهما : وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة
إلى ذكرها هاهنا. فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شيء إمّا بالاحياء والشراء من
بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالاً بإحلال الأئمة عليهمالسلام.
فإن
قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض
خراج ، فهل على غيرهم فيه شيء من ذلك ؟
قلنا
: لا نعرف في ذلك تصريحاً للأصحاب ، ولكن
قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنّه تصرف في مال الغير
بغير إذنه ، فلا يكون مجاناً.
فإن
قيل : هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال
الغيبة جباية شيء من ذلك ؟
__________________