ملكاً لهم ، وإنما خارجهم النبي صلىاللهعليهوآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة
هذه ؟
وقريب من ذلك ما روى حسناً عن حريز عن
أبي عبدالله عليهالسلام ـ قال :
« سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج
، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: له مالنا ، وعليه ما علينا ، مسلماً أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم
» .
وهذا في الدلالة كالأوّل.
وعن حريز عن محمَّد بن مسلم وعمر بن
حنظلة عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
« سألته عن ذلك ، فقال : لا بأس بشرائها
، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدّي عنها » .
وأولى من ذلك ما رواه محمَّد الحلبي في
الصحيح عن أبي عبدالله عليهالسلام
وقد سأله عن السواد ما منزلته ؟ فقال :
« هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن
يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يُخلَق بعد.
فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا
يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها
أخذها. قلنا : فإن أخذها منه؟ قال : يردّ إليه رأس ماله ، وله ما أكل من علّتها
بما عمل » .
وفي التذكرة
رواه هكذا ، قال : ( يود ) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوماً
__________________