وروى الشيخ عن محمَّد بن مسلم قال : «
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ،
فقال : ليس به بأس » إلى أن قال : « وأي قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ
بها وهي لهم » .
الثالثة
: قال الشيخ في النهاية
والمبسوط
، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه ولا هبتها ولا وقفها ـ كما حكيناه سابقا عنهم
لأنها أرض المسلمين قاطبةً ، فلا يختصّ بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض ،
إنّما يجوز له التصرّف فيها ، ويؤدي حقّ القبالة إلى الإمام عليهالسلام ، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط.
فإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صحّ بيعها ، على معنى : أنّه يبيع ماله من
الآثار وحق الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة.
روى
الشيخ عن صفوان
بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء ، قال :
« قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال :
ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ؟! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يديه ؟ قال :
ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس ، يشتري حقه منها ويحول حقّ المسلمين
عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه » .
وهذا صريح في جواز بيع حقه ، أعني آثار
التصرّف ، ومنع بيع رقبة الأرض. ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.
وعن محمَّد بن مسلم قال : « سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الشراء
من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يتركَ
الأرضَ بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأساً لو أنّك اشتريت منها » الحديث.
وهذا يُراد به ما اُريد بالأول من بيع حقه منها ، إذ قد صرّح أوّلاً
بأنّها ليست
__________________