الشيخ في المبسوط
والنهاية
، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب
في ذلك. فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخّرين كابن إدريس ، والمحقّق ابن سعيد ،
والعلامة في مطولاته « كالمنتهى
» و « التذكرة
» ، ومتوسّطاته « كالتحرير
» ، ومختصراته « كالقواعد
» و « الإرشاد
» وكذا شيخنا الشهيد في « الدروس
».
الثانية
: قال الشيخ : « كلّ موضع أوجَبْنا فيه العشر أو
نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته ـ وجب
عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله » وهو متجه.
الثالثة
: ما يؤخذ من هذه الأراضي : إمّا مقاسمة
بالحصة ، أو ضريبة تسمّى ( الخراج
) ، يُصرف لمن له رقبة تلك الأرض.
فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه
للمسلمين قاطبةً. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني « الجزية ».
وما يؤخذ ممّا أسلم أهلها عليها إذا
تركوا عمارتها : على ما سبق .
وما كان من أرض الأنفال : فهو للامام عليهالسلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء
الله تعالى.
__________________