و «زواق» من شمال
المحل المسمى «قراكلق» ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري «دوكه» و «قره أغاج»
حتى يتصل بالبحر الأسود.
المادة الخامسة
عشرة : يكون للحضرة السلطانيّة حق في أن تباشر محافظة الحدود البريّة والبحريّة
وذلك بأن تبني في تلك الحدود استحكامات وتقيم فيها عساكر ولتأمين الراحة العموميّة
في ولاية «الروم إيلي» الشرقيّة يشكل فيها ضبطيّة وعساكر داخليّة ومذاهب الأهالي
الذين تؤلف منهم هذه العساكر والضبطيّة تكون مرعيّة ويكون تعيين ضباطهم من طرف
الحضرة السلطانيّة وقد تعهدت الحضرة السلطانيّة بأن لا توظف في حصون الحدود عساكر
غير نظاميّة كالباشي بوزق والجراكسة وفي جميع الأحوال لا يسوغ للعساكر النظاميّة
المذكورة أن تتعدى على الأهالي وعند مرورهم في الولاية لاستقرارهم في الإستحكامات
لا يسوغ لهم الإقامة فيها.
المادة السادسة
عشرة : يكون للوالي حق في أن يستدعي العساكر العثمانيّة إذ حصل ما يخل بالراحة
الداخليّة والخارجيّة فإذا وقع ما يوجب ذلك يخبر الباب العالي نواب الدول
بالاستانة عن قراره وعن السبب الذي أحوجه إليه.
المادة السابعة
عشرة : يكون تعيين والي «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» مدة خمس سنين من طرف الباب
العالي باتفاق الدول.
المادة الثامنة
عشرة : بمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أورباويّة للنظر في
تراتيب إدارة «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» بالإتفاق مع الباب العالي ومن خصائصها
أن تبين في ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأموريّة الوالي وما له من الإستطاعة وترتيب
الولاية الإداريّة والنظاميّة والماليّة ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام
الولايات وما حصل عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من المؤتمر الذي عقد في
الأستانة وبعد أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المذكورة يصدر
فرمان من طرف الحضرة السلطانيّة فيبلغه الباب العالي إلى الدول.
المادة التاسعة
عشرة : يناط بعهدة اللجنة الأورباويّة المذكورة بالإتفاق مع الباب العالي إدارة
الماليّة في الولاية إلى أن تنجز القوانين الجديدة المراد وضعها.
المادة العشرون :
جميع المعاهدات والإتفاقات والمعاملات التي جرى تداولها بين الباب العالي والدول
الأجنبيّة أو التي ستعقد فيما بعد يكون معمولا بها في «ولاية الروم إيلي الشرقيّة»
كما هو جار في سائر السلطنة العثمانيّة وجميع الامتيازات والخصائص التي حازتها
الأجانب على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة في الولاية المذكورة وقد تعهد
الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص المذاهب المختلفة يكون معمولا
بها ومرعيّة الإجراء.
المادة الحادية
والعشرون : تبقى حقوق الباب العالي وتعهداته فيما يتعلق بسكك