محكوماً بالحرمة فالفساد.
وثانياً : هذا الجواب بظاهره غير كاف ، لأنّه يتكفّل الجواب عن الشق الأوّل وهو كون المقدّمة الموصلة هي العلّة التامّة. وأمّا الشق الثاني وهو كونها المقدّمة التي لا تنفك عن ذيها ، فلم يذكر جوابه ، ولعلّ الجواب هو : أنّكم قد اعترفتم أن لا نقيض للترك الخاص بما هو ، لأنّه ليس رفعاً لشيء ولا هو مرفوع بشيء ، ثمّ قلتم : بل نقيض الترك المرفوع به الفعل ونقيض خصوصيّته عدمها الرافع لها.
فيكون الفعل محرّماً لوجوب نقيضه.
فأقول : إذا لم يكن نقيضاً فهو ملازم أو مقارن كما قال صاحب الكفاية. هذا أوّلاً.
وثانياً : إنّ متعلّق الوجوب هو الترك الخاص كما ذكرتم ، والفعل ليس نقيضاً للترك الخاص لوجود فرد آخر وهو النوم أو أيّ فعل وجودي آخر ....
وعلى الجملة ، فإنّ النقيض ـ كما ذكر هذا المحقّق ـ إمّا الرفع للشيء وامّا المرفوع بالشيء ، والمقصود من رفع الشيء عدمه ، ومن المرفوع به الوجود الذي به يرتفع العدم ، وعلى هذا ، فإنّه لما كان العلّة التامّة هنا هي ترك الصّلاة الموصل وإرادة الإنقاذ ، كان نقيض الترك المذكور هو فعل الصّلاة لأنّه المرفوع بتركها ، لكنّ كون فعل الصّلاة نقيضاً للعلّة التامّة محال ، لأنّها ليست برفعٍ للعلّة التامّة لأنّها وجوديّة والرفع عدم ، ولا هي مرفوع بالعلّة التامّة ، لأنّ المفروض كون العلّة التامّة مركّبة من وجود إرادة الإنقاذ ومن عدم الصّلاة ، وإذا لم تكن رفعاً للعلّة ولا مرفوعاً بها ، استحال أن تكون نقيضاً ، فلا يتعلّق بها النهي فلا فساد. فالحقّ مع الكفاية.
وتلخّص : إنّه بناءً على تماميّة المقدّمات الثلاث فالثمرة مترتّبة ، ولكنّ الكلام في تماميّتها لا سيّما الأُولى منها.
وهذا تمام الكلام في النفسي والغيري ، والحمد لله.