الصفحه ٥٦ : بمجيئه ، لاستحالة اجتماع المثلين
، لكنّ ملاكه باق ولا مانع من التقرّب بملاك الأمر النفسي.
وقد تنظّر فيه
الصفحه ٣٥٨ :
غير باقٍ ليكلّف
الباقون.
وحاصل الكلام هو :
إن الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي هو في طرف
الصفحه ٢٧ : غيريّاً فقد زال عنه الوجوب يقيناً
وإنْ كان واجباً نفسيّاً فوجوبه باق ... وعليه ، فيكون صغرى للقسم الثاني
الصفحه ٣٣ : الإجمالي المردّد بين النفسيّة والغيريّة باقٍ على حاله
، لعدم استلزام مخالفته لاستحقاق العقاب على كلّ تقدير
الصفحه ٥٢ : الإشكال في
مورد الجاهل والغافل باقٍ على حال ، فإمّا أن ترفع اليد عن عباديّة الطهارات في
حقّهما ، وامّا
الصفحه ٦٠ :
استتباع الأمر الغيري للثواب والعقاب باقية على المبنى ، وأنّه كيف يكون ممتثلاً
من أتى بالطهارة مع الغفلة عن
الصفحه ٧٢ : به للإنقاذ فالحرمة باقية وإن
حصل الإنقاذ.
كلام المحقّق الاصفهاني في توجيه مراد الشيخ
وقد تصدّى
الصفحه ١١٠ : ،
فالأمر غير باقٍ حتى يلزم التكليف بما لا يطاق.
وأشكل
المحقّق الإيرواني (١) على الكفاية : بأنّ هذا الجواب
الصفحه ١٤٦ :
بمحال ، إذ
المقتضي للضدّين غير المقتضي للجمع بينهما ، فالصّورة الثالثة باقية ... والطريق
الصحيح هو
الصفحه ١٧٣ : للمأمور به بما
هو مأمور به ، فالاشكال باق.
هذا ، على أنّ
احراز واجديّة الواجب المقيّد بزمان بعد المزاحمة
الصفحه ١٧٧ : المتعلّق بالطبيعة.
وأمّا على القول
باعتبارها باقتضاء نفس الخطاب ، فالمشكلة باقية ، لأنّ المتعلّق ـ بنا
الصفحه ١٨٩ : الأمر وأمرٍ آخر أهم منه ،
فالمدلول الالتزامي ـ وهو الدلالة على وجود الملاك ـ باقٍ.
أمّا الأمر الأوّل
الصفحه ١٩٥ :
وافياً بغرضها
كالباقي تحتها ، كان عقلاً مثله في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي
ذاك
الصفحه ٢١٠ : ، بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء الأمر ، وبالمعصية في الجزء
الأول من الزمان يسقط الباقي عن القابليّة
الصفحه ٢٤٦ :
تقدير كون العصيان شرطاً مقارناً باقٍ على حاله.
وإن كان المقصود
من الشرط هو العزم أو العصيان بنحو الشرط