الصفحه ٣٥٥ : كان الآمر يصدر عنه الطلب وكان المأمور مبعوثاً نحو الفعل ، لكنّ الفرق بين
العيني والكفائي إنما هو في
الصفحه ١٧٦ : الحكم بعث ، وهو يقتضي
القدرة على المبعوث إليه ، لأنّ المولى الحكيم الملتفت لا يبعث نحو غير المقدور
الصفحه ٢٦٤ : ـ وفاقاً للسيد الخوئي ـ كما هو ظاهر
الأدلّة اللفظيّة من قبيل (كُتِبَ عَلَيْكُمُ ...) ونحوه ، وهو
المرتكز
الصفحه ٣١٩ : التحريك والبعث والدعوة نحو متعلّقه بجميع
خصوصيّاته وقيوده ، بل غاية ما هو ثابت إن التكليف لأجل التحريك نحو
الصفحه ٣٥٤ : إلى عبده ، فله أنحاء من الإضافات ، إذ له نحو إضافةٍ إلى
الآمر وهو بصدوره عنه ، ونحو إضافةٍ أُخرى إلى
الصفحه ٢٥٨ : الأمر به على نحو
الترتّب ، لاستحالة وجود الأمر بلا ملاك ، لكنه يندفع : بأن القول بجواز تعلّق
الأمر
الصفحه ٤٥ : المتعلّق به الغرض الاستقلالي ، وأمّا تحرّك
الإنسان نحو المقدّمة فهو بالارتكاز ، ولذا يكون الواجب المقدّمي
الصفحه ١١٠ : وجوب المقدّمة شرعاً ، باستحالة الوجوب بلا ملاك ، وملاك جعل الوجوب في
المقدّمة إمّا تحريك العبد نحو
الصفحه ١٧٥ : للعبد نحو الفعل ، وحينئذٍ
تعود نظرية الميرزا من أن جعل الداعي يقتضي القدرة على المدعوّ إليه ، فلو كان
الصفحه ٢٠٠ : على نحو الشرط المتأخّر ، بأن يكون المعصية على هذا النحو ، لأنّ
العبادة لا بدّ وأن تنشأ من الأمر ، فلو
الصفحه ٢٣٠ : التعييني ، فهو يقتضي سدّ التروك ، لأنّ ترك العتق
يتحقّق بترك الصوم وبفعل الصوم ، فإذا وجب العتق على نحو
الصفحه ٣١٨ : .
الثانية : إن
الصفات النفسيّة كالعلم ونحوه لا تتعلّق بالخيارات ، بل لا بدّ وأن يكون معروضها
في أُفق النفس
الصفحه ٣٣٤ : منتهياً إلى التحريك نحو الموضوع الحامل للغرض.
وما نحن فيه كذلك
، فإنّ التكليف قد تعلّق بالجامع الانتزاعي
الصفحه ٣٤٩ : في التخييري وتردّد
المتعلّق ، ولا محذور ـ عنده ـ في إحداث الداعي نحو المتعلّق المردّد ، أمّا في
الصفحه ٨ : واجب واحد ،
فلا يوجد أمرٌ بالطهارة وأمر آخر بالوضوء ، بل هو أمر بالطهارة ، وهو المحرّك
للعبد نحو السبب