الصفحه ٢٦٩ : المورد قابلاً للحكم الوضعي كما في (أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّباتُ)
(١) و (حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
الصفحه ٨٨ :
الوجوب هو ما دخل
تحت الطلب من طرف المولى ، فهل هو عبارة عن المقدّمة بوصف الموصليّة إلى ذي
المقدّمة
الصفحه ٨٣ :
وإذا بطلت
الاحتمالات ، بطل القول بأنّ الغرض من المقدّمة هو التمكّن من ذي المقدّمة.
تحقيق
الصفحه ٣٥٣ :
المبهم المهمل من
حيث الخصوصيّات ، وامّا أن يراد منه اللاّبشرط القسمي المساوق لكونه متعيّناً
الصفحه ٥٧ : ، فإليك محصّل كلامه أعلى الله في علوّ مقامه (٢) :
إنّ من المقدّمات
ما ندرك توقّف ذي المقدّمة عليه
الصفحه ٨١ : (المحاضرات)
(١) على المحقّق الخراساني ـ في قوله : بأنّ الغرض من المقدّمة
هو التمكّن من ذي المقدّمة ـ : بأنّ
الصفحه ١١ : أصناف :
١ ـ فمن الأغراض
ما يترتّب على الفعل الخارجي المأمور به من دون توسّط أمر بينهما ، سواء كان
الصفحه ٨٢ :
وجودها متعلّقاً
للغرض.
والثاني : أن يكون الغرض منها ترتّب إمكان ذي المقدّمة على وجودها
الصفحه ١٥٢ : .
تتمّة
مسألة
الضد من مسائل أيّ علم من العلوم؟
وقد وقع الكلام في
أنّ مسألة الضدّ كلاميّة؟ أو فقهيّة
الصفحه ١٩٥ : الأمر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلاً.
ودعوى : إنّ الأمر
لا يكاد يدعو إلاّ إلى ما هو من أفراد الطبيعة
الصفحه ٢٩٩ :
وحاصل كلامه :
١ ـ إن المورد من
قبيل القسم الثالث من أقسام الكلّي ، ولا يجري فيه الاستصحاب ، إلاّ
الصفحه ٣٠٠ :
الأوّل على تقدير
آخر. وتوضيحه : إنّه قد استثنى الشيخ الأعظم من أقسام الكلّي ما لو كان الفرد
الصفحه ١٧ :
المسائل الأُخرى.
وهنا ، لمّا نقسّم
الواجبات إلى النفسيّة والغيريّة ، فالبحث أعمّ من الخطابات
الصفحه ٣١ :
وعلى هذا ، فترك
الصّلاة من ناحية ترك الوضوء منجّز ، لأنّ المفروض تحقّق العلم بوجوب الوضوء سواء
كان
الصفحه ٨٩ : لأحدهما على الآخر.
وعلى هذا ، فإنّ
المراد من المقدّمة الموصلة هو المقدّمة الملازمة ـ أو التوأمة ـ مع