يقول بالتخيير بين الأقل والأكثر.
وثانياً : إن مناط استحالة التخيير بين الأقل والأكثر هو حصول الغرض بالأقل وسقوط الأمر بذلك ، كما أشار إليه ، وهذا حاصل فيما إذا اتي بالأقل قبل الأكثر ، كما في التسبيحات الأربع ، أمّا فيما نحن فيه ، فإنّ الأكثر مقدَّم في الإتيان على الأقل ، لأن الأقل هو الصّلاة الاختيارية المأتيّ بها في آخر الوقت ، فلو انتظر المكلَّف حتى آخر الوقت من غير أن يأتي بالأكثر ، فقد استوفى تمام المصلحة بالأقل ، فيكون هذا العِدل من الواجب التخييري ـ وهو الصّلاة الاختيارية في آخر الوقت ـ بشرط لا عن الصّلاة الاضطرارية في أوّله ، فهي واجبة عليه بشرط أن لا يأتي بالاضطراريّة قبلها ، لا أنّها لا بشرط عن ذلك ، والمستشكل نفسه أيضاً يرى أن موارد البشرطلا والبشرطشيء ليست من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، بل هما من المتباينين ، بأن يكون الغرض مترتّباً إمّا على الصّلاة الاختيارية بشرط عدم تقدّم الاضطرارية ، وامّا على الاضطرارية في أول الوقت والاختياريّة في آخره.
وإذا كان هذا مفروض كلام (الكفاية) ، فالإشكال غير وارد عليه ، لأن حاصل كلامه : أنّ الاختياريّة في آخر الوقت ـ بشرط عدم الإتيان بالاضطرارية في أوّله ـ وافية بتمام الغرض ، وأمّا لو أتى بالاضطراريّة في أوّله فقد استوفى حصّةً من الغرض ، فلا محالة يجب الإتيان بالاختيارية في آخره ليستوفي الغرض.
وبما ذكرنا يظهر اندفاع توهّم لغويّة تشريع الصّلاة الاضطراريّة في أوّل الوقت ، لأنَّ مفروض كلام صاحب (الكفاية) في كيفيّة التشريع ثبوتاً هو أنّ الصّلاة الاضطراريّة في أوّله واجدة لقسطٍ من الغرض ، ويكون كماله وتمامه