وأجاب الفخر
والمحقق الثاني وغيرهما عنها بضعف السند.
وهذه هي الرواية :
محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل له : إن رجلاً تزوّج بجاريةٍ صغيرة فأرضعتها
امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له اخرى. فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه
، فقال أبو جعفر عليهالسلام : «أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي
أرضعتها ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنها أرضعت ابنته» .
التحقيق في سند رواية ابن مهزيار
وقد اورد على سند
هذه الرواية بوجهين :
الأول
: الإرسال. فذكر
لإثبات إرسالها وجوه :
١ ـ إن المراد ب «أبي
جعفر» ـ متى أُطلق ـ هو الإمام الباقر عليهالسلام ، وابن مهزيار من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام ، ولو كان المراد هو الإمام الجواد لقيَّد ب «الثاني».
٢ ـ إن ذكر ابن
شبرمة في الرواية قرينة على أن المراد من أبي جعفر فيها هو الباقر عليهالسلام ، لأن ابن شبرمة كان معاصراً له لا للإمام الجواد ، فتكون الرواية مرسلة ،
لسقوط الواسطة المجهول حالها بينه وبين الإمام عليهالسلام
٣ ـ لو كان المراد
هو الإمام الجواد عليهالسلام ـ لأنه من أصحابه ـ لما جاءت الرواية ـ كما في (الكافي) ـ بلفظ
«رواه عن أبي جعفر» الظاهر في النقل مع الواسطة ، وإلاّ فلا حاجة إلى هذا اللّفظ ،
كما هو الحال في سائر
__________________