أمر يتحقق بالإنشاء ، فلو كان الإنشاء ـ أي الصيغة ـ جزء للبيع ، كيف يعقل إنشاء البيع ـ المركّب من الاعتبار والصيغة ـ بالصيغة؟
وقد كان هذا إشكال الشيخ على المحقق الكركي في تعريف البيع.
وعلى الجملة ، فإنه مع غض النظر عمّا في المبنى ، فالإطلاق تام.
وتلخّص : تماميّة الإطلاق على جميع المباني ، وهذا ما استقر عليه رأي الاستاذ في الدورة اللاّحقة.
بقي الكلام في تفصيل المحقق الأصفهاني.
قال رحمهالله في (حاشية المكاسب) ، في التمسّك بالإطلاق اللفظي في أسماء المعاملات ، بناءً على كونها أسماء للمسبّبات (١) ، ما حاصله :
إن الأدلّة الشرعيّة في أبواب المعاملات على قسمين ، قسمٌ منها : ما جاء بلسان الإمضاء ، وقسم منها : ما جاء بلسان ترتّب الأثر وضعاً أو تكليفاً ، فيدلّ على الإمضاء بالدلالة الالتزامية.
فما كان من القسم الأول فالتمسّك بإطلاقه ممكن ، وما كان من القسم الثاني فلا ، بل يتمسّك فيه بالإطلاق المقامي ، ومقتضاه نفوذ جميع الأسباب وتأثيرها.
توضيح ذلك : إن من الأدلّة ما لسانه لسان الإمضاء ، كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وذلك ، لأن المراد من «البيع» فيه هو البيع العرفي ، إذ لا معنى لأن يقال أحلّ الله البيع الشرعي ، لأنّ ما كان حلالاً فلا يقبل الحليّة ، فالآية إنما جاءت إمضاءً لِما هو عند العرف.
لكنّ نفس هذا العنوان ، وإنْ كان مسبّباً ، إلاّ أنّه بإضافته إلى الأسباب
__________________
(١) حاشية المكاسب ١ / ١٨٢ الطبعة المحقّقة الحديثة.