الحصّة الصحيحة بمعونة القرينة ، والقرينة التي أقامها على المجاز هي قرينة عامّة بالنسبة إلى الصحيح فقط ، أو أنه استعمله في الأعم وكانت القرينة عامّة بالنسبة إلى الأعم.
فإن كانت القرينة المصحّحة للاستعمال المجازي في المعنى الشرعي ، ـ مع كون اللّفظ موضوعاً للمعنى اللّغوي ـ قد لوحظت أوّلاً بين المعنى الحقيقي وخصوص الفرد الصحيح ، احتاج استعماله في الأعم إلى قرينةٍ اخرى ، وكذا بالعكس.
فعلى الأوّل ـ وهو الاستعمال المجازي في خصوص الصحيح ـ لا يجوز التمسك بالإطلاق عند الشك ، وعلى الثاني يجوز.
وأمّا بناءً على القول الثالث ـ وهو قول الباقلاّني ـ من أنّ الألفاظ مستعملة في لسان الشارع في معانيها اللّغويّة ، لا الشرعيّة ، لا حقيقة ولا مجازاً ، إلاّ أنه قد أفاد الخصوصيّات الجديدة المعتبرة من قبله بألفاظٍ أخرى ، كما في أعتق رقبةً مؤمنةً ، حيث استعمل لفظ الرقبة في معناه ، ولمّا أراد خصوص المؤمنة دلّ عليه بلفظ آخر ، فكان دالاّن ومدلولان ، وفي لفظ «الصلاة» كذلك ، فإنه أراد المعنى اللّغوي فقط ، وهو الدعاء ، أما بقية الأجزاء والشرائط المعتبرة فقد دلّ على إرادتها بدوالٍّ اخر ، فيقال : هل الدوالّ الأخر اريد منها خصوص الأجزاء الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة؟ فإن اريد الصحيح لزم الإتيان بدوالٍّ أُخر عند إرادة الأعم ، وهكذا العكس.
إذن ، يجري هذا البحث على جميع المباني في مسألة الحقيقة الشرعيّة ، ويمكن تصوير الثمرة على كلّ واحدٍ منها ، وإنْ قيل بانتفائها بناءً على القول الأخير ، من جهة أنه إن كانت الدوالّ الأخر مفيدةً لإرادة الأجزاء والشرائط