و ـ لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث
ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا ، صبحاً ومغرباً
وأربعاً مرتين ، وإلّا اكتفى بالثلاث.
* * *
٢١٥
البحث في تذكرة الفقهاء
عدد النتائج : ٣
الصفحه ٢١٥ : استيعاب الغسل في الاوليين
فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصه عليهالسلام
وخصائص الأنبياء ، ولأن
الصفحه ٢٠ : الآخذين
دينهم بالوحي الالهي ، والعلم الرباني ، لا بالرأي والقياس ، ولا باجتهاد الناس ـ
على سبيل الايجاز
الصفحه ١٨٩ : لملازمتهم الرسول صلىاللهعليهوآله
وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين