على مُضعِفهم ،
ومُتَسرِّيهم على قاعدهم ، لا يُقتل مسلم بكافرٍ ، ولا ذو عَهدٍ في عَهده» أيْ :
تتساوى في القصاص والدِّيات ، لا فضْل لشريفٍ على وضيع ، وإذا أعْطَى أدنى رجلٍ
منهم أمانا فليس للباقين نَقْضُه.
«ويَردُّ عليهم أقصاهم» : أي إذا دخل العَسْكرُ دارَ الحرب
فوجَّه الإمام سَريّةً فما غنِمتْ جعل لها ما سَمَّى وردَّ الباقي على العسكر لأنهم رِدْءُ للسَرايا.
«وهم يَدٌ» : أي يتناصرون على المِلَل المُحاربة لها. و «المُشِدُّ»
: الذي دَوابُّه
شديدةٌ أي قوية.
و «المُضْعِف»
: بخلافه. و «المُتَسرِّي»
: الخارج في
السَريَّة.
أي لا يُفضَّل في
المَغْنم هذا على هذا ، وإذا بعث الإمامُ سريةً وهو خارجٌ إلى بلاد العدوّ فغنِموا
أشياء كان ذلك بينهم وبين العسكر.
«ولا يُقْتل مسلم بكافر» : أي بكافرٍ محارب ، وقيل بذمّيِّ
وإنْ قتله عَمْدا ، وهو مذهب أهل الحجاز. و «ذو العهد»
: الحرْبيّ يدخُل
بأمانٍ لا يُقتل حتى يرجع إلى مأمنه ، لقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ، وقيل : ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر.
وفي الحديث : «وفي العقيقة شاتان مُتكافِئتان». ويُروى : مُكافئتان ومكافأتان. ومُكافِئتان : أي متساويتان في السن والقدْر.
وفي حديث الأزديّ
: «أنه اشترى (٢٣٧ / ب) رِكازا بمائةِ شاةٍ مُتْبعٍ ، فقالت
أمُّه : إن المائة ثلاثمائةٍ ، أُمَّهاتُها مائةٌ ، وأولادها مائة ، و (كُفْأتُها) مائة» أي أولادها التي في بطونها.
__________________