الصفحه ٣٢٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كتابك؟!
قال : جامع محمد بن إسماعيل.
(١) ذكره الأدفوي في
عبارته الآتية.
(٢) البداية
الصفحه ٣٠١ : على نسخ التلاوة دون الحكم
أو هما معاً غير تامّ لوجوه :
هذا النسخ مستحيل أو ممنوع شرعاً
الأول
الصفحه ٣٠٥ : القرآن ـ مع ذلك ـ على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ
التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم والتلاوة
الصفحه ٣٠٧ :
وقال الخضري : « لا يجوز أن يرد النسخ
على التلاوة دون الحكم ، وقد منعه بعض المعتزلة وأجازة الجمهور
الصفحه ٢٦٧ : الحديث القدسي ـ (٢) :
وعليه حمل بعضهم آية الرضاع حيث قال : «
يحمل على الحكم النازل سنّة لا على جهة
الصفحه ٣٠٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١)
ثمّ أورد كلام الزركشي الآتي ذكره.
وقال الشوكاني : « منع قوم من نسخ اللفظ
من بقاء حكمه
الصفحه ٣٠٦ : دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنّه كان في سورة النور
: الشيخ والشيخة ... أنظر : تفسير ابن كثير
الصفحه ٦٠ : عليهالسلام : « ... ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنّة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب
الصفحه ٢٦٦ : : « إسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله
الجماعة عن الجماعة ، ولكنّها سنّة ثابتة
الصفحه ٣١٠ :
ومثله أبو جعفر النحّاس (١) حيث قال : « وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ
أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي
الصفحه ٦٨ : والحكم والأمثال ، كما
لا يخفى على من راجع كتبهم الحديثيّة وغيرها ، وعلى رأسها كتاب ( الكافي ).
فهم
الصفحه ٧٦ : ء سورتي ( الضحى
وألم نشرح ) وسورتي ( الفيل والأيلاف ) من هذا الحكم ، مصرّحين بوجوب قران كل سورة
منها
الصفحه ١٠٢ :
حكم في أكثر الأحاديث المخرّجة في « الكافي » والمفيدة نقص القرآن إمّا بالضعف
وإمّا بالإرسال ، كما تقدّم
الصفحه ١٠٦ : رواه العامّة : إنّ علياً عليهالسلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ.
ومعلوم أنّ الحكم
بالنسخ لا يكون
الصفحه ١٣٣ : ، لأنّه ـ بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيب
الزانية ـ حكى عن الخوارج أنّهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، لأنّه