٦. استحباب زيارة القبور ، والدعاء عندها قائماً ، كما كان فعله صلىاللهعليهوآله في الخروج إلى البقيع (١).
٧. حكم حرث البقيع ، وأخذ ترابه للبناء.
جاء في مواهب الجليل : ولابن عات : سأل بعضهم : أيجوز حرث البقيع بعد أربعين سنة دون دفن فيه ، وأخذ ترابه للبناء؟ قال : الحبس لا يجوز أن يتملك (٢).
٨. النهي عن بيع شجر البقيع (٣).
٩. استحباب رشّ الماء على القبر.
جاء في الخبر أنّ الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام أمر أن يرش قبر يونس بن يعقوب المؤمنين أربعين شهراً أو يوماً (٤). والترديد من الراوي (٥).
قال المجلسي : ما تضمنه من استمرار الرش على إحدى المدتين خلاف المشهور ، ولم أر قائلاً به ، ولا بأس بالعمل به في أقل المدتين (٦).
١٠. صلاة الغائب ، أو الصلاة على الميت من بُعد (٧) ، في قضية الصلاة على النجاشي بالبقيع.
أقول : الظاهر ان ما روي من صلاة النبي صلىاللهعليهوآله على النجاشي كان بمعنى الدعاء له ، لا الصلاة المعهودة التي تقام على الميت ، وهناك احتمالات أخرى نذكرها في فصل «النبي صلىاللهعليهوآله والبقيع» ، مبحث : «الصلاة على النجاشي» ، فراجع.
__________________
(١) انظر : حاشية رد المحتار ، ابن عابدين ٢ / ٢٦٣ ؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ٢ / ٣٤٣.
(٢) مواهب الجليل ٧ / ٦٢٨.
(٣) الحواشي على تحفة المحتاج ٤ / ٢٤٢.
(٤) بحار الأنوار ٧٩ / ٢٦.
(٥) مستدرك سفينة البحار ، النمازي ٨ / ٣٦٨.
(٦) بحار الأنوار ٧٩ / ٢٧.
(٧) انظر : احكام الجنائز وبدعها ، الألباني / ٨٩.