(فإذا نكر) غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية (بقي بلا سبب) أي : لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة ؛ لأنه قد انتفى أحد السببين الذي هو العلمية بذاتها ، والسبب الآخر المشروط بالعلمية من حيث وصف سببيته ، فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب (أو على سبب واحد) (١) فيما هي ليست بشرط فيه من العدل ووزن الفعل هذا وقد قيل (٢) يرد على قوله : (وهما متضادان) أنّ (اصمت) بكسرتين علما للمفازة من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمر من (صمت (٣) يصمت) ، وقياسه أن يجيء (٤) بضمتين فلما جاء بكسرتين علم أنه معدول عنه.
__________________
ـ العام الدائر بين مجموع السببين اللذين هما العدل ووزن الفعل ، وبين أحد السببين أعني : العدل ووزن الفعل ، إلا أحدهما ... إلخ ، يعني : لهذا الأمر العام فردان أحدهما مجموع السببين ، والآخر أحد السببين ، فالأمر العام دائر بين هذين الفردين ولا يوجد فرد من هذين الفردين مع العلمية إلا فرد واحد ، وهو أحدهما ، لا فرد آخر وهو مجموع السببين ، وفائدة هذا التفسير أنه لو لم يفسر بهذا الطريق لزم استثناء الشيء في نفسه ، وهو غير جائر. (مولانا سعيد).
(١) وذلك لأن جميع ما يكون العلمية فيه شرطا ، أو شرطا سببا خمسة أسماء : ما فيه الألف والنون من الأسماء ، فإن العلمية عند بعضهم شرط في قيام الألف والنون مقام سببين ، كقيام ألفي التأنيث ، وعند آخرين سبب لا شرط والعجمة والمؤنث بالتاء والمؤنث المعنوي والمركب ، فلو فرضنا اجتماع أكثرها في اسم كأذربيجان فإن منه العلمية والتأنيث والعجمة وأكثرى ، والألف والنون لزال تأثير جمعيها بزوال العملية ؛ لأن المشروط لا يؤثر بدون الشرط ، فيبقى الاسم منصرفا لا سبب فيه ، وجميع ما يكون العلمية فيه سبب المعدول من المعرفة ووزن الفعل ، وهما لا يجتمعان على ما تقدم ، فإذا نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد. (سيد عبد الله).
ـ أي : إذا نكر وفيه أحدهما ، بقي على سبب واحد وهو إما العدل ، وإما وزن الفعل ؛ لأن العلمية تزول بالتنكير. (نجم).
(٢) قوله : (وقد قيل) هذا البحث استدلال على عدم صحة الحكم الاستقرائي ، بأن العدل ووزن الفعل متضادان ، فإنه قد جمع بين العدل ووزن الفعل في اصمت بكسر الهمزة والميم ، فعلى هذا يصح قوله : والجواب بطريق المنع في مقابلته. (عصمت).
(٣) على الشذوذ من يصمت بضم العين ، وتعريف العدل لا يصدق على الشذوذ لما عرفت في بحث العدل من عدم إيراد جموع الشاذة على قاعدة العدل ، فاصمت ليس معدولا من اصمت بضمتين. (محمد أمين).
(٤) قوله : (أن يجيء بضمتين) ؛ لأنه إذا كان عين المضارع مضموما يجيء بهمزة الوصل في أمر ـ