الصفحه ٢٤٨ : (٢).
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ :
٥٩ ـ ٦٠.
(٢) لا
يخفى عليك : إنّ الإشكال المذكور انّما يرد على
الشيخ الأعظم إذا كان
الصفحه ١٥٠ :
الأردبيليّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤١٨ ، مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ و ٣ : ٢١٩ ، مجمع
الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠
الصفحه ٣٢٠ : : ٢٠٧ ـ ٢١٤ و ٢٢١ ، الفصول الغرويّة : ٤٤٢ ، قوانين الاصول ٢ :
٢٩٣ ، مفاتيح الاصول : ٦٨٨ ، فرائد الاصول
الصفحه ٥٨ : للشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٠٩ و ١٢٧ ـ عبّر عن هذا الأصل
بالأصل الموضوعيّ. وليس مرادهما
الصفحه ١٤٢ : العامّ ، ولا معنى للكلّ في الفعل الواحد إلّا مجموعه المركّب من الأجزاء.
فرائد الاصول ٢ : ٣٩٤.
وأمّا
الصفحه ١٦٤ :
__________________
(١) وقد تعرّض الشيخ
الأعظم لأحد عشر قولا في فرائد الاصول ٣ : ٤٨ ـ ٤٩. والمصنّف اقتصر على ذكر مختاره
ـ وهو
الصفحه ٣٠٦ :
التعيين والأخذ بالراجح.
واستدلّ عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في
فرائد الاصول ٤ : ٤٨.
(٢) قال الشيخ
الصفحه ١٢ : من وجوه. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٢١ ـ ٢٧.
(١) الاسراء : ١٥.
وتقريب الاستدلال بوجهين :
الأوّل
الصفحه ٢٣ : بها ، فتأمّل». فرائد
الاصول ٢ : ٢٩.
ولا يخفي أيضا :
أنّ ما أفاده المصنّف رحمهالله
في المقام ـ من
الصفحه ٦٧ : .
(٢) والقائل هو الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٣) هذا هو الجواب
الثالث من الأجوبة
الصفحه ٦٩ : مأمورا به صار منقادا.
وهذا الجواب تشبّث به كثير من
المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية
الصفحه ٨٥ : .
وهذا الوجه نسبه المحقّق الأصفهانيّ إلى
الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، بل هو صريح عبارته في بعض نسخ فرائد
الصفحه ١٠٠ : بعض أطراف الشبهة بعد جعل
البدل ـ كما في فرائد الاصول ٢ : ٢٠٤ ـ أو بدون جعل البدل ـ كما نقله المحقّق
الصفحه ١٠٨ : في إمكان الابتلاء به
وعدمه فالمرجع هو إطلاق الدليل. راجع فرائد الاصول ٢ : ٢٣٨ ، فرائد الاصول ٤ : ٥٥
الصفحه ١١٩ : بيانهما. راجع فرائد الاصول
٢ : ٣١٩.
(٥) أي : عن
الاستدلال بالغرض. وهذا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ