الصفحه ١٥٢ : العبادة فيما لا
يتأتّى منه قصد القربة ، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحّة
والإجزا
الصفحه ١٢٦ : الأمر الأوّل ، وهذا كاف في صحّة رفعها بارتفاع الأمر الأوّل
الّذي هو منشأ انتزاعها ، فيشملها حديث الرفع
الصفحه ٢٩ : الأوّل :
فلأنّه غير مناسب لذيل الحديث ـ أي قوله : «فهو موضوع عنهم» ـ ، فإنّ الوضع والرفع
إنّما يناسب ما
الصفحه ٣٧ :
ومنها : [حديث
الإطلاق]
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). ودلالته تتوقّف
الصفحه ٢٥ : :
الاولى :
أنّ حديث الرفع إنّما يدلّ على رفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ. وهذا يقتضي عدم
دلالته على رفع
الصفحه ٢٤٠ : هو الحال في
تنزيل مؤدّيات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة بناء
على صحّة
الصفحه ٣١ : تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما
صحّ إسناد الحجب إليه تعالى
الصفحه ١٢٧ : تدلّ تلك الأدلّة
على جزئيّتها ، بل يدلّ حديث الرفع على صحّة الامتثال بالأقلّ الخالي عن الجزء
المشكوك
الصفحه ٢٢ : .
(٣) أي : كما أنّه لو
لم نقدّر في الحديث شيئا بل التزمنا بأنّ إسناد الرفع إلى كلّ واحد من التسعة مجاز
الصفحه ٢٨٦ : به ، ويكون مقتضى قاعدة التجاوز الحكم بإتيان الركوع وصحّة المأتي
به.
(٢) أي : بين
الاستصحاب وبعض
الصفحه ٣٩ : صحّة
التمسّك به.
الثالث : أنّ ظاهر الخبر ـ بناء على أن
يكون المراد من الورود هو الصدور ـ جعل صدور
الصفحه ٩٦ : الفعليّ مع ما هو [عليه] (٢) من الإجمال والتردّد والاحتمال ـ فلا محيص عن تنجّزه وصحّة
العقوبة على مخالفته
الصفحه ١٥٣ : استحقاق العقوبة.
وبالجملة
: كيف يحكم بالصحّة
بدون الأمر؟! وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من
الصفحه ٢٥٣ : اختلاف زمان شروعهما في الصلاة ، فإنّ أثر شروع المرأة
مقدّما على الرجل صحّة صلاتها وبطلان صلاته ، وأثر
الصفحه ٢٠٢ : المخالفة والمباينة.
كما لا ينبغي
النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعيّ إلى التكليفيّ والوضعيّ ، بداهة أنّ