الصفحه ١٣٩ :
«إنّ الله كتب
عليكم الحجّ» ، فقام عكاشه ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال : أفي كلّ عام يا رسول
الله
الصفحه ١٥٩ :
الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل
، فقال رسول الله
الصفحه ١٢ : :
أنّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للعباد وإيصالها إليهم بذكر الملزوم وإرادة
اللازم. فالتعبير بالبعث
الصفحه ١٦ : ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : «قال رسول
الصفحه ٣١٠ : . وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه
فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله
الصفحه ٣٩٤ : ............................................ ٤٩
فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا.................................................... ٣٧٢
قال رسول الله
الصفحه ٦ : الكريم وإرسال الرسول الخاتم يقتضي رفع تحيّر المكلّفين في مقام العمل
بالأحكام الشرعيّة. ومعلوم أنّ كلّ
الصفحه ١٥ : الخطاب
والتكلّم. ولكنّه خلاف ظاهر الآية ، بل هي ظاهرة في كون الماضي بلحاظ زمان بعثة
الرسول وإتمام الحجّة
الصفحه ٢٣ : لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه؟! (١).
__________________
ـ «لا ، قال رسول
الله
الصفحه ٢٧ : المراد أنّ الله لم يبيّن الحكم أو الموضوع للعباد ، ولم يأمر الرسول صلىاللهعليهوآله
أو الأئمّة
الصفحه ٦٩ : أجر ذلك وإن
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة
الصفحه ٧١ : ذلك له ، وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله» (٨) ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا على نفس
الصفحه ١٣٨ :
السؤال عن تكرار
الحجّ بعد أمره به (١). فقد روي أنّه خطب رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال
الصفحه ١٤٧ : :
فمنها :
ما عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: طلب العلم فريضة على
الصفحه ١٥٨ : ، فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأخبره
__________________
(١) لأنّ قاعدة «لا
ضرر ولا ضرار» من