الصفحه ٣٣٨ : .
وفي بعض آخر : أنّه خبر الثقة الذي يكون
مقبولا عند الأصحاب.
(٤) وعلى رأس
الناقلين للإجماع شيخ الطائفة
الصفحه ١٨٩ : المتيقّن ، وهو ما لا يوجد على خلاف الخبر دلالة ، فلا
يشمل الخبر الّذي يخالفه العامّ الكتابيّ.
الصفحه ٣٣٤ : ، أرأيت إن كان
الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة ،
والآخر مخالفا
الصفحه ٣٣٦ :
الخبر الصحيح.
(٦) والحاصل
: أنّ المتيقّن من هذه الأخبار هو خصوص
الخبر الصحيح الّذي كان المخبر به ثقة
الصفحه ٣٢٠ : الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ، لأنّه (١) وإن كان أثرا شرعيّا لهما ، إلّا أنّه بنفس
الصفحه ٢٩٤ : أنّه قضيّة
التوفيق بينها وبين ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين (٣) ، وما دلّ على
الصفحه ٣٢٤ :
النائينيّ والعراقيّ : فأفادا بما حاصله : أنّ دليل اعتبار خبر الواحد ـ وهو آية
النبأ مثلا ـ وإن كان بحسب
الصفحه ٢٤٦ : تمام الموضوع
أنّه لا دخل للواقع في الحكم أصلا ، بل الحكم يترتّب على نفس القطع ولو كان مخالفا
للواقع ، ـ
الصفحه ٢٤٥ : الصلاة اخذ موضوعا لحكم وجوب التصدّق الّذي كان
مخالفا لحكم متعلّق القطع أي وجوب الصلاة ، ضرورة أنّ تعدّد
الصفحه ٣٤٥ : أربعة
:
الأوّل :
أنّ هذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، بل يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور
الحكم
الصفحه ٣٤٦ : أنّ العمل بالخبر
الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الّذي يجب العمل به.
الثالث :
أنّ مقتضى
الصفحه ٢٠٥ :
ومنها
: علم الجنس ، ك «اسامة» (١). والمشهور بين أهل العربيّة (٢) : أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي
الصفحه ٣١٥ :
يكون مقدّما بالرتبة على اتّصافه بكونه خبر الفاسق ، فإنّ خبر الواحد بمنزلة
الموضوع للفاسق. وعليه فيستفاد
الصفحه ٣٢٣ : ء ودليلا إلّا أنّه متعدّد حقيقة ـ بأن نلتزم بجعل
إيجابات للتصديق طولا ـ فلا يستلزم اتّحاد الحكم والموضوع
الصفحه ٣٢٨ : تشمل خبر الواحد الّذي لا يفيد العلم
بالواقع».
الثالث :
أنّ المراد من التحذّر هو التحذّر الخارجيّ