وإنحداراً عن
الاسراع في تحصيل الثواب. قال الراغب ( ت : ٥٠٢ ه ) : « الاثم اسم للأفعال
المبطئة عن الثواب » .
هذا في معناه العام ، ولكنه ، قد يخصص بالخمر وحده ، وذلك لاشتهار الخمر عند العرب
وفي الشرع باسم الإثم.
ففي الوسائل : عن علي بن يقطين عن
الامام موسى بن جعفر عليهالسلام
، وهو يتحدث عن الآية أعلاه ، قال : « وأما الاثم فإنها الخمر بعينها » .
قال أبو علي الطبرسي ( ت : ٥٤٨ ه ) :
« والأثم : قيل هو الذنوب والمعاصي عن
الجبائي ، وقيل : الاثم ما دون الحد عن الفراء. وقيل : الاثم الخمر ، وأنشد الأخفش
:
شربتُ الأثمَ حتى ضلَّ عقلي
|
|
كذاكَ الأثمُ يَذهَبُ بالعقول
|
وقال الآخر :
نهانا رسول الله
أن نقرب الخفا
|
|
وأن نشربَ الأثمَ
الذي يوجب الوزرا
|
وقد ظهر مما تقدم : أن الاثم لا يخلو من
معنيين ، فإما أن يكون هو المعاصي والذنوب ، والخمر أحد مفرداته ، وأبرز مصاديقه
وإما أن يكون هو الخمر بعينها كما تسنده الرواية ، ويؤيده لغة الشاهدان الشعريان
المتقدمان ، وعلى كلا المذهبين في المعنى ، فالخمر محرمة بهذه الآية ، إما لكونها
أحد مصاديق الاثم ، وإما لأنها الاثم بذاته ، وإما بهما معاً كما هو واضح.
ثانياً
: وفي مجال إحصاء ما يتخذه الناس من
ثمرات النخيل والاعناب قال تعالى : (
وَمِن
ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
(٦٧) ) .
قال الراغب : « والسُكرُ حالة تعرض بين المرء وعقله ، وأكثر ما يستعمل ذلك في
الشراب ... والسَكَر ـ
__________________