به عادة ، ولكن الوقف وقال السروجى فى الغاية شرح الهداية : ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب وكذا تحلية المصحف بالذهب والفضة ، وقيل : هو قربة ، وفى الجامع الصغير لقاضى خان منهم من استحسن ذلك ومنهم من كرهه ، وذكر فى الزعامة عن أحمد أن المسجد يصان عن الزخرفة ، وهم محجوجون بما ذكرناه من إجماع المسلمين فى الكعبة ذكر ذلك صاحب الطراز من المالكية ، وأما الحنابلة ففى المغنى من كتبهم لا يجوز تحلية المصحف ولا المحاريب وقناديل الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية ، وإن وقفها على مسجد ونحوه لم تصح ويكون بمنزلة الصدقة فتكسر وتصرف فى مصلحة المسجد ، وهو مردود ، وأما قولهم : إنها بمنزلة الآنية ، فليس بصحيح لما قدمناه ، وأما قولهم : إنه إذا لم يصح وقفها تكون بمنزلة الصدقة فليس بصحيح ؛ لأن واقفها إنما خرج عنها على أن تكون وقفا دائما وله قصد فى ذلك فإذا لم يصح ينبغى رجوعها إليه.
وأما مذهب مالك رحمهالله ففى التهذيب من كتبهم ليس فى حلية السيف والمصحف والخاتم زكاة ، وفى النوادر لابن أبى زيد روى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك أنه إن كان ما فى السيف والمصحف من الحلية يبقى له فلا زكاة ، وفى كتاب ابن القرطبى يزكى ما حلابه خلا المصحف وسيف وخاتم وحلى النساء وأجزاء من القرآن وذكر غير ذلك ، وقال : فلا زكاة فيه ، ثم قال : وما كان فى جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه بعد أجره من يعمله شيء فليزكه وإن لم يخرج منه شيء إلا قدر أجرة عمله فلا شيء فيه ، وفى النوادر عن مالك لا بأس أن يحل المصحف بالفضة ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحف بالذهب وذكر أنه يباع المصحف وفيه الشيء من الحلى من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك ، ولم يزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم ، وقال القرافى فى الذخيرة أما تحلية الكعبة والمساجد والقناديل والعلاليق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق ، فقال سحنون : يزكيه الإمام كل عام كالعين المحتبسة ، وقال أبو الطاهر : وحلية الحلى المحذور كالمعدودة والمباحة فيها ثلاثة أقوال : أحدها : تزكى كالصكوك ، والثانى : كالعرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ فيكمل بها النصاب هنا ،