الصفحه ٩٥ : فعند
أبى حنيفة لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب إذا كان من مال نفسه ، وكذا
فى سقف البيوت
الصفحه ١٥٨ : الإمام أبى حنيفة فى أرض مكة فروى عنه كراهية بيعها ، فقيل : مراده لا يجوز
البيع ، وذكر قاضى خان أنه ظاهر
الصفحه ١٤٨ : فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقال صاحباه : لا يضمن استحسانا إذا كان
ذلك العامة إلا فى حفر البئر
الصفحه ١٢٠ : الحجر
الفرض من غير كراهة ، ومذهب الشافعى وأبى حنيفة جواز جميع الصلوات فى جميع الحجر ،
وقد ذكر المحب
الصفحه ٣٣٧ : إسناده ضعف والمنقول عن أبى حنيفة كراهية المجاورة ، وهو
محمول على ما قدمناه عن الغزالى إن شاء الله تعالى
الصفحه ٢٢ : أن ابن الصباغ (١) الشافعى احتج على أبى حنيفة حيث قال فى الركن اليمانى : لا
يستلم لأنه لا يقبل ولا
الصفحه ٦٩ : السروجى منهم ذكر أنه ليس من البيت على مذهب أبى حنيفة ،
واختار كونه ليس منه جماعة من محققى العلماء على ما
الصفحه ٨٣ : ،
وعلى تقدير أن يكون عليها خراج كما هو مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه فغالب
قراها إما وقف أو فيها حصة
الصفحه ١٤٧ : ء الأئمة الأربعة وأتباعهم ما يفهم منه جواز ذلك؟ فإن بعض من ينتسب
لمذهب أبى حنيفة رضى الله عنه زعم أن مذهبه
الصفحه ٥٢ : والعلماء مشكل جدا. وذكر الزركشى عن مسند
أبى (١) داود الطيالسى أنه تجىء الحبشة فيخربونه خربا لا يعمر وقال
الصفحه ٣٠١ :
أبو نعيم فى تاريخ مسند ضعيف عن أبى هريرة مرفوعا من مات ببيت المقدس فكأنما مات
فى السماء وهل ورد ما هو
الصفحه ١٧٩ : الصحابة فكيف بآل
أبى بكر ، وقال الطحاوى : ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه
وغيرهما واحتجوا
الصفحه ٣٤٥ : مسندة ، ليس فيها سمعت ، وإنما فيها من طريقة الطبرانى ثنا المقدام بن داود
ثنا خالد بن بزار ثنا هشام بن
الصفحه ٢٤٥ : الشمس آخرها وفى الميزان
للذهب عن جابر الجعفى أنه كان يقول : دابة الأرض على بن أبى طالب وقال وكان جابر
الصفحه ١٧٥ : : رحمك الله الحنيفية
دين إبراهيم ، قال : قد أظلك زمان نبى يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث بذلك
الدين