الصفحه ٨٠ : فيه. قال السبكى : فإن قلت : قد ذكر الفقهاء وجهين فى صحة الهبة للمسجد وإنه
هل يملك أو لا يملك؟ قلنا
الصفحه ١٢٣ : كانت مكروهة فى المقابر ـ كما جاء فى الحديث
ونص عليه الفقهاء ـ لكن يستثنى منه مقابر الأنبياء صلوات الله
الصفحه ٣٢٩ : شربه للشفاء من العما فشفى ، كما ذكر لى شيخنا الشريف عبد الرحمن بن أبى
الخير الفاسى : ومنها أن الفقيه
الصفحه ٣٥٠ : غيرها من البلاد
فقد اختلف الفقهاء هل الواجب استقبال العين أو الجهة اشتهر البحث ، فى ذلك ، وما
فيه من
الصفحه ٢٠ : التسمية فى حديث
صحيح ولا سقيم ولا عن أحد من السلف ، ولأنه ذكر عند فقهاء المالكية المتقدمين
والمتأخرين إلا
الصفحه ٧٦ : بن عرفة رحمهالله تعالى فى كتاب الإيمان والنذور فى مختصره فى الفقه ما نصه
: ونذر شيء لميت صالح معظم
الصفحه ٨٣ : جهة الفقه لأن هذه القناديل إن كانت
وقفا فلا يصح بيعها ، ومن يقول من الحنابلة ببيع
الصفحه ٨٩ : كله ، فما إذا كانت من بيت المال فلو كانت موقوفة فينبغى أن لا تزال
عن الوقف وتبقى ، وإنما اختلف الفقها
الصفحه ٩١ : أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه
فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن المسيب وبقية فقها
الصفحه ١٠٢ : بيد مولى
المؤذنين ؛ وذلك لأن المجمرة مما تستعمل وقد قال الفقهاء : إنها إذا احتوى عليها
يكون حراما
الصفحه ١٤٣ :
استشعره من رضاه
بذلك وكان بحيث يكتفى منه بما دون ذلك ، والمقدسى شيخ والده مالكى فقيه محدث قدوة
الصفحه ١٤٦ : انهدم بنفسه ، واعتبار ملك الهواء بحيث يقال ليس لنا
العبور إذا انهدم بنفسه لا يقتضيه قواعد الفقه ولا
الصفحه ١٧٨ : وتقريره عليه ، وأيضا فقدم الخلق للشىء لا يدل على
التحريم ، ألا ترى إلى قول المفسرين والفقهاء منا فى قوله
الصفحه ٣٠٧ :
، والقراريط التى تلى هذا النصف ، ورأيت فى موضع المقام عند الكعبة ما يخالف هذا
الآن الفقيه أبا عبد الله محمد بن
الصفحه ٣١٣ : الحجر الأسود حتى يعمل له طوق يصونه وما علمت يقينا
أنه قلع بعد ذلك ، غير أن بعض فقهاء المصريين ذكر لى فى