الصفحه ٧٥ :
الدمامينى فى
كتابه تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح : المراد بالصفراء والبيضاء الذهب
والفضة
الصفحه ١٢٣ :
فعل هذا الجدار المميز للحجر من المسجد فقد ذكر الدمامينى فى تعليق المصابيح على
أبواب الجامع الصحيح أن
الصفحه ٢٥٢ :
وجعلت له خلفا»
قال هشام : يعنى بابا متفق عليه قال الدمامينى فى كتابة تعليق المصابيح. على أبواب
الصفحه ٨١ :
والصفائح التى
عليها فتبقى على حالها ولا يصرف منها شيء ، وقول عمر رضى الله عنه : صفراء أو
بيضا
الصفحه ١٠١ :
على المدينة وذكرت
لنا أدلة أخرى ، والأدلة التى قالها الشيخ عز الدين فى تفضيل بعض الأماكن على بعض
الصفحه ٢٣ : فيه من القناديل يجب إدامة تعليقها به ويحرم تنزيلها وكذا
قناديل الحجرة الشريفة أو لا؟ وما المراد بكنزه
الصفحه ٩٣ : صلىاللهعليهوسلم فى الذهب والحرير : «هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثها»
لا يدل على تحريم تعليق القناديل ، وكذا
الصفحه ٩٨ : مكة ومسجد المدينة أولى من مسجد بيت المقدس بالجواز ، ثم المسجدان على الخلاف
بين مالك وغيره فمالك يقول
الصفحه ٩٥ : وتعليق قناديل
الذهب فيه جائز ، وقال صاحب الكافى : لا بأس ، يدل على أن المستحب غيره ، قال : وأصحابنا
جوزوا
الصفحه ٨٥ :
فى الحجرة وصارت لها بوقف أو هلك بإهداء أو نذر أو هبة لا يجوز إزالتها ؛ لأنها
وإن لم يكن تعليقها فى
الصفحه ٩١ : وتعليق قناديلهما وجهين مرويين فى الحاوى وغيره ، أحدهما : الجواز تعظيما
كما فى المصحف وكما يجوز ستر الكعبة
الصفحه ١١٠ : بسببه
ما لم يكن فيه ترك أمر شرعى ، انتهى كلام النووى. وقال الإمام ابن هبيرة : فيه أنه
يدل على جواز تأخير
الصفحه ٢٥١ : الفاكهى أن سبب حريق البيت إنما كان من بعض أهل الشام
، وأحرق على باب بنى جميع وفى المسجد وفيه خيام تمشى
الصفحه ٨٣ : بعد أن ساق كلامهما فى صورتى الأرض الخراجية إلى آخره مقتصرا على عزو ذلك
للشرح يريد أن هذه المسألة
الصفحه ٢١٣ : قوله تعالى : (وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ) قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لأنه كان موضوعا على متن
الما