وإن كان من
جنسه ، فالاختيار : النصب. والبدل جائز. تقول : ما بالدار أحد إلا وتدا ، بالنصب ،
لأنه من غير جنسه. ويجوز البدل ، وليس بالمختار. وقول النابغة :
١٩٦ ـ إلّا الأواريّ ، لأيا ، ما
أبيّنها
|
|
...
|
نصب ، لأنه ليس
من جنس أحد. ويجوز فيه الرفع ، بدلا من موضع الجار والمجرور ، لأن قوله :
١٩٧ ـ ...
|
|
وما بالرّبع
من أحد
|
الجار والمجرور
، في موضع الرفع. والتقدير : ما بالربع أحد إلا الأواريّ. فهذا ما بعد تمام
الكلام. فأما ما قبل تمام الكلام ، فليس ل (إلا) عمل فيه ، وإنما العمل لما قبله.
تقول : ما جاءني إلا زيد. و : ما مررت إلا بزيد. فترفع زيدا ب (جاء) ، لأنه يحتاج
إلى الفاعل ، وليس ل (إلا) عمل.
والاستثناء من
الموجب نفي ، ومن النفي موجب. فقولك : قام القوم إلا زيدا. قيام زيد منفي. وقولك :
ما قام القوم إلا زيد. قيام زيد مثبت. فعلى هذا مسائل جمة ، منها : أن الرجل إذا
قال : لفلان علي ألف إلا مئة ، إلا ثلاثين دينارا ، يلزمه تسع مئة وثلاثون ، لأن
قوله : على ألف :
موجب. وقوله :
إلا مئة : نفي. وقوله : إلا ثلاثين : إثبات. لأن المستثنى من النفي : مثبت.
وكذلك ، إذا
قال : ماله علي ألف إلا مئة إلا ثلاثين. يلزمه سبعون ، لأن قوله : ما له عليّ ألف
: نفي. وقوله : إلا مئة : إثبات. وقوله : إلا ثلاثين : نفي من مئة ، فيبقى سبعون.
وعلى هذا ، إذا
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ، إلا واحدة : تطلق ثنتين على هذا القياس.
وعلى هذا ، إذا كان استثناءا بعد استثناء ، ولو بلغ مئة وأكثر.
وأخذوا [٨٠ / أ]
هذا من قوله تعالى : (إِنَّا أُرْسِلْنا
إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
(٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ). استثنى (آل لوط) من : (قوم مجرمين) ، فلم يدخلوا تحت
العذاب.
واستثنى (امرأته)
من (آل لوط) فدخلت في العذاب. وقد ذكرت هذا في (الكشف) ، بأتمّ من هذا.
__________________