الصفحه ٢١ : ، فحضر درس المولى محمّد كاظم الخراساني صاحب الكفاية ،
والسيّد محمّد كاظم اليزدي صاحب العروة ، حتى بلغ
الصفحه ٢٣٥ :
ويرشد إليه أيضاً ما دل على كفاية
التبرّع بما فات من الميت ، وكذا ما ورد في وجوب كفاية التبرّع بما
الصفحه ١٣٥ :
من المرجح في باب
المشترك ، كما هو الحق على ما حرّرناهٍُ في الاُصول خلافاً للمحقق القمّي.
إلّا
أن
الصفحه ٩٦ : لعلّه الظاهر ويأتي.
وتاسعاً
: إن استظهار كفاية الإيماء بالسلام
بإحدى الزيارات البعيدة في الصورة
الصفحه ١٠١ : تقدير اتحاد الإيماء فالظاهر بل
بلا إشكال قضية الإطلاق كفاية الصلاة والزيارة والصلاة وكذا كفاية الزيارة
الصفحه ٧٤ :
وهذا ينافي الصدر ،
بخلاف حمل التكبير على ظاهره ، فإن مقتضاه كفاية الإيماء قبل الركعتين ، كما هو
الصفحه ١٧٦ :
على بيان أقلّ ما
يتحقّق به زيارة سيّد الشهداء عليه السلام.
لكن
نقول : إنّه (١) زاد كفاية البروز
الصفحه ٢٧٤ : من المرشدات كافٍ في
الباب وإن تضايقت عن كفاية البعض ، فلا ريب في كفاية المجموع فلات حين مناص عن
الصبر
الصفحه ٢٠ :
الكفاية للسبزواري ،
ومنهاج الهداية ، وإرشاد المسترشدين ، والإرشاد ، والنخبة في العبادات انتخبها من
الصفحه ٤٣ : ، وَاصْرِفْني
بِقَضاءِ حَوائِجي ، وَكِفايَةِ ما أَهَمَّني هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتي
وَدُنْيايَ.
يا
أمِيرَ
الصفحه ٥٠ : : وَاصْرِفْني
بِقَضاءِ حَاجتي ، وَكِفايَةِ ما أَهَمَّني هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيايَ
وَآخِرَتي ، يا أَرْحَمَ
الصفحه ٦٢ : ، ولعل الأرجح (٢)
القول بتقدم الزيارة لزيادة روايته (٣)
على رواية تقدم الصلاة بواحدة ، بناء على كفاية
الصفحه ٦٧ : ء ، والظاهر من صدر الحديث كفاية مطلق الإيماء واللعن ،
والظاهر من سياق الحديث
__________________
(١) أي
الصفحه ٦٨ :
أن علقمة لما سمع
المضمون المذكور النص في تأخر الصلاة عن الإيماء ، والظاهر في كفاية مطلق الإيما
الصفحه ٧١ : : إن المقصود من الركعتين
هو الصلاة الثنائية ، وهي مشتملة على تكبيرة الإحرام ، وفيه الكفاية وإن لم يكن