المحرم منهم
والحلال. بل يجب عندنا إرسال صيد الحل إذا دخل الحرم لاستفادته الأمن بدخوله ، وإن
ذبح حرم أكله.
ومنها
: تحريم قطع شجره
وحشيشه كما تقدم فى خطبة الفتح.
ومنها
: أن من دان بغير
دين الإسلام منع من دخوله مقيما كان أو مارا كما هو مذهب الشافعى رحمهالله تعالى وجمهور الفقهاء ، ما عدا إمامنا أبا حنيفة رضى الله
عنه ورحمه فإنه جوز ذلك لمن لم يستوطن.
ومنها
: أن لقطته لا تحل
لتملك ، وإنما تحل لمنشد وهذا مذهب الشافعى رضى الله عنه وأرضاه وعند الأئمة
الثلاثة أن حكم لقطة الحرم كغيره من البلاد. والمذهب عندنا أنها تحل للمعرف بعد
سنة. والمراد بالمنشد عندنا : المعرف. وعند الشافعى المالك.
ومنها
: تحريم دفن المشرك
فيه ولو دفن ينبش ما لم يعلم تفسخه.
ومنها
: تغليظ الدية
بالقتل فيه بزيادة ثلثها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية والحنابلة كما
نقله ابن جماعة فى «منسكه». قال الفاسى : وفيما نقله عن الشافعية نظر ، لأن الصحيح
عندهم أن التغليظ باعتبار التثليث بأن يكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة
، وهذا لا يفهم مما نقله ابن جماعة . والله أعلم.
ومنها
: تحريم إخراج
أحجاره وترابه إلى الحل سواء قل أو كثر كما هو مذهب الشافعى وعندنا إنما يحرم
إخراج الكثير من ذلك المؤدى إلى التخريب ، وأما إخراج القدر اليسير للتبرك فلا بأس
به. ويكره إدخال ذلك من الحل إليه لئلا يحدث لها حرمة لم تكن له.
ومنها
: أن ذبح دماء
الهدايا والجبرانات مختص به ولا يجوز فى غيره.
ومنها
: أن المتمتع
والقارن إذا كانا من أهله لا دم عليهما عند مالك والشافعى وأكثر العلماء ، لكونهما
من حاضرى المسجد الحرام ، وهذا بناء على جواز ذلك من أهل الحرم خلافا لمذهبنا.
ومنها
: أن الصلاة
النافلة التى لا سبب لها لا تكره فى وقت من الأوقات سواء فى ذلك مكة وسائر الحرم ،
بخلاف خارج الحرم فإنها هناك مكروهة وهو مذهب الشافعى ، وخالف
__________________