وأجيب بأنه وما قبله ضرورة.
(ص) مسألة : ما منع صرفه دون علمية منع معها وبعدها إلا أفعل تفضيل مجردا من من ، وخالف الأخفش في أحمر ، وثالثها إن لم يكنه ، ورابعها يجوزان ، وفي فعلان وأخر ومعدول العدد وجمع متناه ومركب كحضرموت ، آخره وزن المتناهي ، أو ألف التأنيث ، وما منع معها صرف دونها وفاقا.
(ش) ما منع صرفه دون علمية وهو الذي ليس أحد علتيه العلمية خمسة أنواع ، فإذا سمي بشيء منها لم ينصرف أيضا ، وكذا إذا نكر بعد التسمية ، واستثنى من ذلك ما كان أفعل تفضيل مجردا من من ، فإنه إذا سمي به ثم نكر انصرف بإجماع ؛ لأنه لم يبق فيه شبه الوصف ؛ إذ لم يستعمل صفة إلا ب : من ظاهرة أو مقدرة ، فإن سمي به مع من ثم نكر منع قولا واحدا ، وخالف الأخفش في مسائل :
الأولى : باب أفعل الوصف كأحمر إذا سمي به ثم نكر فذهب إلى أنه يصرف ؛ لأنه ليس فيه إلا الوزن ومعنى الوصف قد ذهب بالتسمية ، وأجاب الجمهور بأنه شبيه بالوصف وشبه العلة في هذا الباب علة ، وفيه رأي ثالث أنه إن سمي به رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير ؛ لأنه سمي به بوصفه فجرى الاسم مجراه في ذلك المعنى ، وإن تسمى به أسود ونحوه صرف لخلوص الاسمية وذهاب معنى الوصفية ، وعلى هذا الفراء وابن الأنباري ، ورابع أنه يجوز فيه الصرف وتركه وعليه الفارسي راعى فيه الأصل والحال كأبطح.
الثانية : باب فعلان الوصف كسكران إذا سمي به ثم نكر ، ذهب الأخفش أيضا إلى أنه يصرف ، وسيبويه على المنع ، وتوجيههما ما تقدم في أحمر.
الثالثة : أخر إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن العدل قد زال ؛ لكونه مخصوصا بمحل الوصف فلا يؤثر في غيره ، والجمهور على المنع لشبهه بأصله.
الرابعة : معدول العدد إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه لما تقدم في أخر وخالفه الجمهور.
الخامسة : الجمع المتناهي إذا سمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه وخالفه الجمهور.