__________________
وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»١ / ٥٠٤ : ولم يكن من هديه صلىاللهعليهوسلم تعلية القبور ، ولا بناؤها بآجرّ ، ولا بحجر ولبن ، ولا تشييدها ، ولا تطيينها ، ولا بناء القباب عليها ؛ فكلّ هذا بدعة مكروهة ، مخالفة لهديه صلىاللهعليهوسلم.
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»(١٤ / ١٧٢ / دار هجر) في ترجمة نفيسة بنت الحسن : وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها ، وقد أمر النبي صلىاللهعليهوسلم بتسوية القبور وطمسها ، والمغالاة في البشر حرام.
٢ ـ قوله : «ويتبرك به»وهذا مخالف للحكم التي من أجلها شرعت زيارة القبور ؛ ألا وهي التذكير بالموت ، والدعاء بالرحمة والمغفرة لأهل القبور كما ثبت عنه صلىاللهعليهوسلم أنه أمر عائشة أن تقول إذا مرت بالمقابر : «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»رواه مسلم (٩٧٤). أضف إلى هذا أن التبرك إنما هو : «طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر ، وكلّ ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه ، بسبب ذات مباركة ، أو زمان مبارك ، وتكون هذه البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتا شرعيا ، وثبتت الكيفية التي تنال بها هذه البركة عن المعصوم صلىاللهعليهوسلم».
فيشترط للتبرك بشيء ما ثبوت بركة هذا الشيء شرعا.
قال شيخ الإسلام : فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء ، أو بعض الصالحين ؛ تبركا بالصلاة في تلك البقعة ، فهذا عين المحادّة لله ورسوله ، والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله.
٣ ـ قوله : «ويقصد بالنذور والقربات»وهذا من أعجب العجب من المصنف ـ رحمهالله ـ ؛ فإن النذر والتقرّب بأنواع القربات لغير الله تعالى هو شرك صراح بالله تعالى.
قال شيخ الإسلام : «وأما ما نذر لغير الله ؛ كالنّذر للأصنام ، والشمس ، والقمر ، والقبور ، ونحو ذلك ؛ فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات ، والحلف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة ، وكذلك الناذر للمخلوقات ؛ فإن كلاهما شرك ليس له حرمة ؛ بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله».
وقال الأذرعي ـ فقيه شافعي ـ : وأما النذر للمشاهد على قبر وليّ ، أو شيخ ، أو على اسم من حلّها من الأولياء ، أو تردّد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين ؛ فإن قصد الناذر بذلك ـ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة ـ تعظيم البقعة والمشهد ، أو الزاوية ، أو تعظيم من دفن بها ، أو نسبت إليه ، أو بنيت على اسمه ؛ فهذا النذر باطل غير منعقد. ا ه.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا ، وفي التنزيل :