يستثني من هذا الحكم ممن يمكن لنساء النبي عدم التحجب معهم.
(لا جُناحَ عَلَيْهِنَ)
اي لا عتب ولا ذنب على نساء النبي ، لو لم يتحجبن عمن تشير إليهم الآية وهم :
(فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَ)
ان يتحدثن معهم من دون حجاب ، ثم تضيف الآية :
(وَلا نِسائِهِنَ)
اي النساء اللواتي يتحدث معهن في الدين ، ثم يستثني القرآن الاخريات من النساء في وضع خاص ، وذلك إذا كنّ إماء تحت أيديهن.
(وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ)
من غير نسائهن (المؤمنات) فعموم النساء غير المؤمنات يجب التحجب عنهن الّا الإماء ، وذلك للحرج والوقوع فيما لا يطاق ، ولأنّ الأمة مقطوعة عن مجتمعها الكافر فهي لا تكون نافذة عليه ، وفي الآية التفاتة لطيفة يتعرض لها المفسرون وهي سكوتها عن الخال والعم ، ويرجعون ذلك لحرمة جلوس نساء النبي لهذين الاثنين من غير حجاب ، والسبب ان أبناء العم والخال يجوز لهم الزواج من أبناء العمة والخالة ، فمن الممكن ان يحكي العم والخال لأولادهم حال بنت أخوهما أو أختهما ، مما يمكنهما تشجيعهم على الزواج منها بعد طلاقها أو وفاة زوجها ، بينما يحرم ذلك بقاعدة خاصة على المؤمنين جميعا من نساء النبي (ص) فوجب عليهن